responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 251

الحج من قابل إذا تركه متعمدا ، فان نسيه اعاده ما بينه وبين طلوع الفجر من يوم النحر ، فان لم يذكر ذلك الا بعد طلوع الفجر ، وكان قد وقف بالمشعر الحرام ، كان حجه ماضيا ولا شي‌ء عليه.

ولا يخرج أحد من منى الى عرفات الا بعد طلوع الفجر من يوم عرفة ، الا ان يكون مضطرا الى ذلك ، ولا يجوز الحاج منها وادي محسر الا بعد طلوع الشمس من هذا اليوم أيضا ، ولا يرتفع الى الجبل إلا لضرورة ولا يقف تحت الأراك ، ولا في نمرة ولا في ثوية ولا في ذي المجاز.

واما المندوب فهو : الدعاء في التوجه من منى الى عرفات ، والغسل عند زوال الشمس قبل الوقوف بها ، وضرب الخباء بنمرة وهي بطن عرنة ، والجمع في عرفات بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وان لا يخرج الامام من منى إليها إلا بعد طلوع الشمس من يوم عرفة ، ومن سواه يجوز له الخروج قبل ذلك.

« باب الإفاضة من عرفات الى المشعر الحرام ».

ينبغي لمن أراد الإفاضة من عرفات الى المشعر الحرام ان لا يفيض منها الى غيرها حتى تغرب الشمس ، فاذا غربت وأفاض منها قال : « اللهم لا تجعله أخر العهد من هذا الموقف ، وارزقنيه ابدا ما أبقيتني واقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي مرحوما مغفورا بأفضل ما ينقلب به أحد من وفدك عليك ، وأعطني أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبر والرحمة والرضوان والمغفرة ، وبارك لي فيما ارجع [١] اليه من مال أو أهل أو قليل ، أو كثير ، وبارك لهم في ».

ويقصد في سيره [٢] حتى يصل الى الكثيب الأحمر فإذا وصل اليه وهو عن يمين الطريق ، قال : « اللهم ارحم موقفي ، وزك عملي ، وسلم ديني ، وتقبل مناسكي »


[١]وفي بعض النسخ « فيما يرجع »
[٢]وفي بعض النسخ يقتصده في مسيره
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست