responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 242

« باب السهو والشك في السعي »

السهو والشك في السعي ضربان : أحدهما يجب منه إعادته ، والأخر لا يجب منه ذلك ، فاما الذي يجب منه إعادته فهو : ان يسهو فيقدم [١] على الطواف ، أو يشك وهو فيه فلا يدرى كم سعى ، أو يسعى ثماني مرات ويكون في الثامنة عند المروة أو يزيد فيه متعمدا ، أو يسهو عنه فلا يذكره حتى صار في بلده ، فعليه الرجوع لقضائه فان لم يتمكن من ذلك أمر من يسعى عنه.

واما الذي لا يجب منه إعادته فهو : ان يسهو فيزيد فيه وقد بدء بالصفا ، فليطرح الزيادة ويتم سبعين [٢] ان شاء ذلك ، أو يسعى تسع مرات ويكون في التاسع عند المروة فلا شي‌ء عليه ، أو يسهو فينقص شوطا أو أكثر ثم يذكره فعليه إتمامه ، أو يسهو عن الرمل [٣] ويذكر ذلك في حال السعي ، فليعد الى المكان الذي سهى عنه فيه ثم يأتي بالرمل ان شاء الله.

« باب التقصير بعد سعى العمرة المتمتع بها الى الحج ».

إذا فرغ المتمتع من هذا السعي فليقصر ، وذلك ان يأخذ شيئا من شعره وأظفاره ولا يلحق رأسه ، فإذا فعل ذلك فقد أحل من كل شي‌ء أحرم منه الا الصيد والأفضل له البقاء على إحرامه وترك لبس المخيط من الثياب الى ان يجدد الإحرام بالحج ، فاما ما يلزمه على حلق رأسه هاهنا وما عليه أيضا إذا نسي التقصير حتى أحرم بالحج من الدم ، فقد تقدم ذكره.


[١]تحتمل النسخة أن تكون الكلمة « فيقدمه »
[٢]تثنية سبع اى أربع عشرة مرة ولكن الاصطلاح الدارج هو الأسبوع
[٣]الرمل بالتحريك : الهرولة
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست