responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 239

فتممه ورجع فتمم السعي.

وإتمامه الطواف انما يصح إذا كان قطعه له أزيد من النصف ، فاما ان كان في أقل من النصف أعاد كما قدمناه ، أو يسهو فيقدم طواف النساء على السعي فلا شي‌ء عليه الا ان يتعمد ذلك فقد تقدم ذكره ، أو يشك بين ستة وسبعة بعد الانصراف من الطواف فلا شي‌ء عليه ، أو يشك فيما دون السبعة في طواف النافلة ، فليبن فيه على الأقل إذا كان شكه في حال الطواف ، فان ذكر بعد انصرافه لم يكن عليه شي‌ء.

« باب السعي وأحكامه ».

أحكام السعي على ضربين واجب ، ومندوب فاما الواجب فهو : السعي بين الصفا والمروة سبع مرات ، والابتداء به من الصفا والختم بالمروة ، وقطعه إذا تضيق وقت فريضة حاضرة ، ـ وذكر [١] انه يقطعه إذا دخل وقتها ويصلى ثم يعود فيتممه ـ وإتمامه بعد الفراغ من الصلاة التي قطعه لأجلها.

وان يعيد الحج من قابل إذا تركه متعمدا ، ولا يسعى إذا كان متمتعا وأهل بالحج حتى يحضر منى والموقفين ، الا ان يكون شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فيجوز لها [٢] تقديمه ، ولا يتمه ، إذا كان فيه وحضر وقت فريضة حاضرة بل يقطعه ويصلى كما قدمنا القول به.

واما المندوب : وهو الطهارة للسعي بغسل ، أو وضوء ، واستلام الحجر الأسود إذا أراد السعي ، والحضور عند بئر زمزم للشرب من مائها والغسل منه والصب منه على الجسد إذا لم يتمكن من الغسل ، وينبغي ان يكون ذلك من الدلو المقابل للحجر الأسود ، والخروج اليه من الباب المقابل للحجر أيضا. والإسراع في موضع


[١]بصيغة المجهول والقائل هو الشيخ « قده » كما في النهاية وغيرها.
[٢]كذا في النسخ ولعل أصلها « لهما »
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست