لغرض من دخول البيت أو غيره ، فان كان ذلك بعد نصفه ، بنى على ما تقدم منه.
وان يقطعه إذا حضر وقت صلاة واجبة وليصل ثم يبنى بعد الفراغ من الصلاة على ما مضى ، وان يقطعه إذا كانت امرأة وحاضت بعد جواز نصفه ، وتقضى الباقي بعد السعي والتقصير ، وان تجعل ما هي فيه حجة مفردة إذا حاضت في أقل من نصفه وكذلك يجب عليها إذا حاضت قبله وكان طواف العمرة وعليها بعد الحج قضاء [١] العمرة.
وان يقضى المولى [٢] ما فرط فيه وليه ، ويلحق بذلك اعادة الحج من قابل إذا ترك طواف الزيارة متعمدا ، وان كان طواف النساء لم يفسد الحج بتركه. ولا يطوف وهو غير مختتن الا ان تكون امرأة فإنه يجوز لها ذلك ، ولا يطوف الا ما بين المقام والبيت فان خرج عن المقام لم يصح ، ولا يطوف وعلى رأسه برطلة [٣] ولا يقرن بين طوافين في فريضة ويجوز له ذلك في التطوع ، ولا يطوف إذا كان متمتعا وأهل بالحج حتى يحضر منى والموقفين الا ان يكون شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فيجوز لها [٤] تقديمه على ذلك.
والقارن والمفرد يجوز لهما تقديم الطواف قبل عرفات ، ولا يطوف طواف النساء متمتعا كان أو قارنا أو مفردا الا بعد الرجوع من منى والموقفين ، إلا لضرورة تمنع من ذلك أو يكون شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض فيجوز لها التقديم قبل الموقفين.
ولا يقرب النساء إذا ترك طوافهن حتى يقضيه ، ولا يقدم طواف النساء على السعي.
[١]أي الإتيان بها [٢]اى المولى عليه فيكون المراد قضائه بعد البلوغ ، وفي نسخة « الولي » بدل « المولى » أي يأتي الولي ما فرط فيه المولى عليه ، ولعل هذا أظهر. [٣]البرطلة وربما يشدد اللام : القلنسوة [٤]كذا في النسخ ، ولعل أصلها « لهما » ، وكذا ما يأتي بعد أسطر