responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 229

ذكره ، ويجوز أيضا قتل القراد [١] ورميه عن نفسه وإزالته عن بعيره ، وكل ما أخذ من السباع مثل الفهود وما يجرى مجراها بابتياع أو غيره ودخل به في الحرم ، فإنه يجوز للمحرم إخراجه منه ولا فرق بين ان يكون الذي دخل الى الحرم ، محرما أو محلا

ومن ربط صيدا خارج الحرم فدخل الحرم ، كان ثمنه ولحمه حراما ولم يجز إخراجه إلا ما قدمنا ذكره من الفهود وما أشبهها وما قدمنا ذكره في باب الكفارات.

« نبذة من لزوم اعادة الحج من قابل ».

من تعمد ووطأ في الفرج أو استمنى قبل الوقوف بمشعر الحرام فذلك لازم له سواء كان الحج الذي فعل ذلك فيه واجبا أو تطوعا ، وقد قيل ان الحجة ، الاولى ، والثانية عقوبة على ما جناه ، وينبغي لمن فعل ذلك إذا عاد الى الحج والمرأة معه ان يفترقا إذا وصلا الى الموضع الذي كان وطأها فيه ، وقد ذكر ان حد الافتراق هو ان لا يخلو بأنفسهما بل يكون معهما غيرهما من الناس.

وكل من تجسس أو استمع على من يجامع من غير ان ينظر إلى الذي يفعل فأمنى فليس عليه شي‌ء.

وإذا كان أصل شجرة في الحل وفرعها في الحرم ، أو يكون أصلها في الحرم وفرعها في الحل فلا يجوز قلعها الا ما يكون الإنسان أنبته ، وغيره مما ذكرناه فيما مضى ، وقد ذكرنا أيضا فيما تقدم انه لا يجوز قلع الحشيش في الحرم ، وان كان له إبل جاز له تركها لترعى فيه ولم يجز له ـ هو ـ قلعه.

وكل ما يجوز للمحل ذبحه أو نحره في الحرم مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج الحبشي وغير الحبشي فإنه يجوز أيضا للمحرم. وكل صيد يكون في البحر والبر معا


[١]القراد بالضم : دويبة تتعلق بالبعير ونحوه وهي كالقمل للإنسان ، والجمع قردان.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست