responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 223

الحج من قابل ، أو سقوط ذلك عنه.

أو ينظر الى غير أهله فيمني ويكون قادرا على البدنة. أو ينظر إلى أهله بشهوة أو يلاعبهم بشهوة فيمني أيضا ، أو يعقد المحرم على امرأة ويدخل بها المعقود عليها [١] أو يجادل ثلاث مرات كاذبا ، أو ينسى طواف الزيارة ولا يذكره حتى يرجع الى اهله وعليه مع البدنة ، الرجوع ان تمكن ليقضيه بنفسه.

أو يفيض من عرفات إلى المزدلفة قبل غروب الشمس متعمدا وهو جاهل بذلك أو يجامع وهو في طواف ولم يتمه وعليه مع البدنة إعادته ، أو يجامع وهو في طواف النساء ولم يجز نصفه وعليه مع البدنة إعادته أيضا ، فإن كان جاز نصفه بنى على ما تقدم ولم يعده ، أو ينذر الحج ماشيا ويعجز عن المشي فيركب وعليه مع البدنة ان يكون قائماً مواضع العبور [٢] ، أو يجامع وقد سعى بعض السعي وعليه مع البدنة إتمامه ، فإن كان قد ظن انه تممه وجامع بعد ذلك ، تمم السعي ولم يلزمه غير ذلك.

واما ما يجب فيه بقرة فهو ان يصيب حمار وحش أو بقرة وحش أو يجادل مرتين كاذبا أو يقلع [٣] شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه هو في ملكه ، ولا نبت في داره بعد بنائه لها ، أو لا يكون قادرا على البدنة ـ التي تجب عليه في الجماع قبل طواف الزيارة ـ ، أو [٤] يكون قادرا على البدنة أيضا التي تجب عليه ـ متى نظر الى غير أهله فأمنى ـ ان [٥] لا يكون موسرا.

فأما الذي يجب فيه شاة ، فهو ان يصيب طائرا من حمام الحرم ، أو يخرج شيئا من هذا الحمام منه ، أو ينفر ذلك فيرجع ، فان لم يرجع كان عليه لكل طائر


[١]لعلها عطف بيان لضمير « بها » ويحتمل التصحيف والصحيح « المعقود له »
[٢]المراد بها السفينة ونحوها مما يضطر إليها في طي الطريق
[٣]في نسخة « يقطع » بدل « يقلع »
[٤]الظاهر سقوط كلمة « لا » هنا
[٥]كذا في النسخ ولعل كلمة « إذ » انسب
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست