responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 217

لبى بعد الطواف ، فإنه إنما يجوز له ان يجعل ذلك عمرة إذا قصر بعد السعي ، فإذا لم يكن ذلك ولبى بعد الطواف فلا يصح له ان يجعل ما هو فيه عمرة ، وان لا يترك شيئا من التلبيات الأربع الواجبة ، إذا كان قد أحرم بالحج يوم التروية.

ولا يقطع التلبية حتى يشاهد بيوت مكة ، وحد هذه البيوت من « عقبة المدنيين » إلى « ذي طوى » إذا كان قد لبى متمتعا ، ولا يقطعها إذا كان معتمرا حتى تقع الإبل أخفافها في الحرم ولا يقطعها أيضا إذا كان قد خرج من مكة ليعتمر حتى يشاهد الكعبة.

واما المندوب فهو التلفظ بالمندوب من التلبية والإكثار من قول : لبيك ذا المعارج ، ومن قول : لبيك بحجة وعمرة ان كان متمتعا ورفع الصوت بذلك ان تمكن منه ولم يكن عليه تقية ، فان لم يتمكن نواه في نفسه ، والجهر بالتلبية من الرجال دون النساء ، والإكثار من التلبية في كل حال من الأوقات ، وبالأسحار ، وعند هبوط الأودية ، وصعود التلال [١] ولا يلبى المحرم الا وهو على طهارة.

« باب كيفية الإحرام ».

وهي ان يأخذ من يريده ، ثوبي إحرامه بعد الفراغ من الاغتسال ، فليأتزر كما قدمناه بأحدهما ، ويتشح [٢] بالآخر ، فان لحقه برد جاز ، ان يزيده على الذي اتشح به ما يقي نفسه به من البرد.

والأفضل له ان يلبس ثوبي الإحرام بعد صلاة فريضة ، فان لم يتمكن صلى ست ركعات ، أو ركعتين ان لم يتمكن من الست ويقرء في الأولى بعد الحمد « قل هو الله أحد » وفي الثانية بعد الحمد أيضا « قل يا ايها الكافرون » وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب الصلاة.

فاذا فرغ من صلاته ، حمد الله تعالى ، واثنى عليه ، وصلى على النبي 9 ، وذكر الأئمة 711 ، وقرء سورة إنا أنزلناه ، ودعا بعدها فقال : « اللهم انى أسألك أن تجعلني


[١]التلال جميع التل من الأرض : قطعة ارفع قليلا مما حولها.
[٢]اتشح بثربه : ان يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست