responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 215

ممن لا يستطيع الكلام ، أو الاشعار والتقليد من القارن والمفرد ، وتجريد الصبيان من فخ [١] إذا أراد أهلوهم [٢] الحج بهم.

وان لا يعقد الإحرام بأقل من اربع مرات من التلبية.

ولا يلبس سلاحا في هذه الحال إلا الضرورة.

ولا تصلى المرأة صلاة الإحرام إذا عرض لها الحيض في وقته حتى تطهر ، بل تفعل ما تفعله الحائض ، وتمضى.

ويستحب له توفير شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة ، وتنظيف الجسد من الشعر بالحلق ، والإطلاء ، وأخذ شي‌ء من الشارب والأظفار دون الرأس ، والغسل ، وصلاة ست ركعات أو ركعتين بعد فريضة ، وأفضل ذلك فريضة الظهر.

والذكر للفظ التمتع ان كان المحرم متمتعا والقران والإفراد ان كان قارنا أو مفردا ، والاشتراط على الله سبحانه ان يحله حيث حبسه لأنه ان لم يشترط ذلك وعرض له مرض لم يجز له الإحلال.

وان لا يمس شعر رأسه بعد توفيره من أول ذي القعدة الى هذه الحال.

ولا يمس أيضا شيئا من لحيته الا ما ذكرناه من الأخذ بشي‌ء من الشارب.

« باب ما ينعقد به الإحرام »

ينعقد بالتلبية أو ما قام مقامها من الإيماء ممن لا يستطيع الكلام والتقليد ، والاشعار.

وهي على ضربين ، واجب ومندوب ، واما الواجب فهو : لبيك ، اللهم لبيك ، لبيك ، ان الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، لبيك.

واما المندوب فهو : لبيك ذا المعارج ، لبيك لبيك داعيا الى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب ، لبيك لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ، لبيك لبيك تبدى والمعاد


[١]وهو بئر معروف على فرسخ من مكة.
[٢]اهلون جمع أهل : حذفت نونها لأجل الإضافة
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست