responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 213

ويكره في ذلك كل ثوب كان معلما ، [١] أو أسود مقدما ، [٢] أو كان من مصبغات النساء [٣] لهن ، والطيلسان الذي له أزرار إذا لم يزره على نفسه ، وكل ثوب اصابه طيب وذهبت رائحته الا ان يغسل ، والحلي للمرأة التي لم تجر عادتها بلبسه إذا لم تقصد به الزينة ، وما تكره الصلاة فيه أيضا ،

وكل ما ذكرنا الان انه مكروه فإنه يجوز لباسه غير ان الأفضل ما ذكرناه.

« باب الزمان الذي يصح الإحرام فيه »

الزمان الذي يصح الإحرام فيه للتمتع بالعمرة إلى الحج ، والقران فيه ، والإفراد له ، هو شهور الحج ، وهي شوال وذو القعدة ، والتسعة الأيام الأول من ذي الحجة.

فأما أحكام ذلك فمفروضة وهي إعادة الحج إذا أحرم في غير هذه الأشهر ، وتجديد الإحرام في هذه الأشهر إذا كان قد أحرم في غيرها ، وان لا يحرم إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج ، أو قارنا ، أو مفردا إلا في هذه الأشهر.

« باب المكان الذي يصح الإحرام منه ، وأحكامه »

الأمكنة التي يجب الإحرام فيها هي التي وقتها النبي 9 ، وهي :

ذو الحليفة وهو مسجد الشجرة ، وذلك ميقات أهل المدينة ، ومن حج على طريقهم.

والجحفة وهي المهيعة ، وذلك ميقات أهل الشام ومن حج على طريقهم.

والعقيق واوله المسلخ وأوسطه الغمرة وآخره ذات عرق ، وذلك ميقات أهل العراق ومن حج على طريقهم.

ويلملم وذلك ميقات أهل اليمن ومن حج على طريقهم.


[١]قيل ، المراد بالمعلمة ـ بالبناء للمجهول ـ المشتملة على لون يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك من لونين أو بعده بالطرز والصبغ.
[٢]اى مشبعا
[٣]كذا في النسخ ولعل الصحيح « مصبغات الثياب » كما في الخبر.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست