ويساره ، ثم يسوقه من موضع الإحرام إلى منى ، ولا يحمل عليه ، ولا يجحف به بالكد في طريقه ، ويمضى ملبيا ، فاذا وصل الى مكة وأراد دخولها جاز له ذلك الا انه لا تقطع التلبية بها [١] ، ولا يقطعها الى زوال الشمس من يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة ، وان أراد ان يطوف بالبيت تطوعا جاز له ذلك الا انه كلما طاف جدد التلبية ليعقد بها إحرامه لأنه لو ترك ذلك لدخل في كونه محلا وبطلت حجته ، وصارت عمرة ، ثم يقف بالموقفين ، وينحر هديه بمنى ، فان صد أو أحصر فسيأتي ذكر ذلك « ان شاء الله ».
ويرمى الجمار كما يرميها المتمتع سواء ، ويدخل إلى مكة ، ويطوف بالبيت طواف الحج سبعة أشواط ، ويسعى سعيه بين الصفا والمروة سبعة أشواط أيضا. ثم يطوف طواف النساء ، فاذا فعل ذلك فقد تم حجه قارنا ، وقضى مناسكه كذلك ، وعليه بعد هذا العمرة ، وسيأتي ذكرها فيما بعد بمشيئة الله تعالى.
والمتمتع لا يجب قضائها لان تمتعه بها الى الحج سقط عنه فرضها. والقارن انما سمى قارنا ، لسياقه الهدى [٢].
« باب صفة الإفراد »
ومن أراد الحج مفردا فليس عليه هدى ، وعليه ان يفعل مثل ما ذكرناه في صفة القرآن. لان مناسك القرآن والمفرد على حد سواء ، وانما يفصل [٣] القارن من المفرد بسياق الهدى ، ويستحب للمفرد تجديد التلبية عند كل طواف.
[١]واما في حج التمتع فيقطعها بالوصول إلى مكة [٢]قال الشيخ « رحمهالله » في المسبوط « ج ١ ، ص ٣١١ » : والقارن هو الذي يقرن بإحرامه بالحج مفردا سياق الهدى. [٣]وفي نسخة « ينفصل »