responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 203

غيره عشرة أيام أو أكثر ، فإذا عزم على ذلك كان عليه القضاء في ذلك الموضع.

والفائت من الصيام يجوز قضائه متتابعا ومتفرقا والأفضل التتابع ، فان لم يرد قضائه متتابعا وكان عليه عشرة أيام أو أكثر ، فليتابع بين ستة أيام ويفرق الباقي.

وتجديد النية للقضاء ممن يصبح بنية الإفطار يصح الى قبل الزوال ، فاذا زالت لم يجز له تجديدها ، وكذلك الحكم فيمن أراد تجديدها [١] لصوم التطوع ، ومن طلع عليه الفجر وأجنب ـ متعمدا لذلك أو غير متعمد ـ لم يجز له صوم ذلك لا على جهة القضاء ولا غيره بل يفرط [٢] ثم يصوم يوما غيره قضاء له.

ومن أجنب في شهر رمضان ، ولم يغتسل متعمدا أو غير متعمد ، ثم صام الشهر كله وصلى ، كان عليه الغسل وقضاء الصوم والصلاة.

ومن أفطر من يوم ـ يقضيه عن يوم من شهر رمضان ، ناسيا ـ تمم صيامه ولا شي‌ء عليه ، وان أفطر متعمدا وكان ذلك قبل زوال الشمس لم يكن عليه شي‌ء غير صوم يوم بدله ، وان كان ذلك بعد زوال الشمس كان عليه مع القضاء الكفارة وهي كفارة يمين وذكر ان عليه كفارة من أفطر من يوم من شهر رمضان ، وهو الذي يقتضيه الاحتياط.

والمستحاضة إذا لم تفعل في أيام استحاضتها مما يجب فعله في الاستحاضة فإن عليها القضاء ، وكذلك يجب عليها إذا فعلت ذلك وصامت ، في الأيام التي كان يعتاد فيها الحيض.

فاما ما يتعلق بالحائض والنفساء فقد تقدم ذكره.


[١]في النسخ بزيادة « الواو » هنا.
[٢]كذا في النسخ والظاهر انها تصحيف والصحيح « يفطر »
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست