responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 197

دون الشبع والري وان كان يسيرا يسيرا فهو أفضل.

« باب حكم الحائض والنفساء في الصوم »

إذا أفطرت الحائض في نهار الصوم كان لها ذلك ، ولا ينبغي ان تمتلئ من طعام ولا شراب ، وعليها القضاء.

وإذا طهرت في وسط النهار أمسكت فيما بقي منه عن الأكل والشرب أدبا وعليها القضاء ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون قد أفطرت قبل ان تطهر أو لم تفطر.

وإذا ارأت دم الحيض في بعض نهار الصوم ، أمسكت أيضا بقية ذلك اليوم أدبا ، وعليها القضاء لذلك اليوم ولكل ما فاتها من أيام الصوم بحيضها.

ولو رأت الدم قبل سقوط قرص الشمس بلحظة ، كان عليها القضاء.

وإذا فاتها شي‌ء من الصوم الواجب بالحيض وماتت فليس يجب على أحد القضاء عنها ، الا ان يكون قد تمكنت من الصوم فلم تقض ذلك فإنه يجب على ولدها الأكبر ان يقضى عنها ذلك ، فان لم يكن لها ولد فالأولى بها من النساء وحكم النفساء مثل حكمها.

« باب حكم الكافر إذا أسلم في الصوم والصبي إذا بلغ فيه »

الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ الحلم وقد استهل ، عليهما شهر رمضان فإنه يجب عليهما صيامه ، ولا قضاء عليهما لما فرطا فيه فيما سلف ـ قبل الإسلام والبلوغ.

فإن أسلم الكافر أو بلغ الصبي في بعض أيام الشهر كان عليهما صيام الباقي منه ولا قضاء عليهما لما مضى عليه من أيامه ، فإن حصل الإسلام للكافر أو البلوغ من الصبي في بعض نهار يوم من أيامه ، أمسك باقي نهاره أدبا ، ولا قضاء عليهما لذلك اليوم ، فان حصل ذلك منهما قبل الفجر كان عليهما صوم ذلك اليوم ، فان لم يصوماه وجب عليهما القضاء له.

اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست