responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 179

ومن ورث من المال ما يعلم ان صاحبه جمعه من وجوه محرمة مثل الربا والمغصوب وغير ذلك ـ ولم يتحقق مقداره فليخرج منه الخمس ويتصرف في الباقي ، فإن غلب في ظنه أو علم ان الأكثر حرام احتاط في إخراجه قليلا كان أو كثيرا ، أورده الى من هو له ان تميز له ذلك ، فان لم يتميز ذلك له ، تصدق به عنهم.

واما الأرض إذا ابتاعها ذمي من مسلم ، ففيه الخمس. كما ذكرناه.

« باب ذكر ما يراعى فيه مقدار ، وما لا يراعى فيه ذلك »

ما يراعى فيه مقدار : شيئان ، أحدهما يراعى فيه بلوغ النصاب الذي تجب الزكاة فيه ، والأخر يراعى في بلوغه مقدار دينار فصاعدا.

واما الأول فهو في جميع الكنوز ، واما الثاني فهو الغوص ، فليس يراعى مقدار في شي‌ء يجب الخمس فيه الا في هذين الجنسين.

فاما ما خالفهما ، فلا يراعى فيه ذلك على وجه من الوجوه.

« باب ذكر الوقت الذي يجب إخراج الخمس فيه »

الوقت الذي يجب إخراج الخمس فيه ، هو حين حصول المال من غير مراعاة لحلول الحول عليه ، ولا غير ذلك.

« باب ذكر مستحق الخمس »

الذي يستحق الخمس ستة ، وهم : الله سبحانه وتعالى ، ورسوله 9 ، وذوو القربى وهو الامام 7 واليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينتهي الى أمير المؤمنين 7 على ابن ابى طالب 7 بالولادة وجعفر وعقيل والعباس بن عبد المطلب 711.

اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست