responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 177

« باب الخمس وأحكامه »

أحكام الخمس تتبين بذكر أشياء :

منها ما الذي يجب الخمس فيه ، ومنها ما يراعى فيه مقدار ، وما لا يراعى فيه ذلك ، ومنها متى يجب ، ومنها من المستحق له ، ومنها كيفية قسمته.

« باب في ذكر ما يجب الخمس فيه »

الخمس يجب في « كنوز » الذهب والفضة والدنانير والدراهم ، « والغنائم الحربية » ، و « جميع المعادن » من الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزيبق والكحل والزرنيخ والنفط والقير ، « والنوص » والموميا والكبريت والزبرجد والياقوت والفيروزج والبلخش [١] والعنبر والعقيق « وأرباح التجارات والمكاسب كلها » و « المال الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز » و « الأرض إذا ابتاعها الذمي من المسلم ».

فاما الكنز إذا وجد فليس يخلو اما في دار الحرب ، أو في دار الإسلام ، فإن كان في دار الحرب ، كان فيه الخمس على كل حال.

فان كان في دار الإسلام ، فلا يخلو من ان يكون وجد في ملك الإنسان أو في أرض ليس لها مالك ، فان كان في ملك الإنسان ، أو في أرض ليس لها مالك ، كان


[١]البلخش معرب بلخچ وهو الزاج الأسود :
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست