responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 170

وثانيها : ان لا يكون من بنى هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه ، لان من يتمكن منهم من أخذه لم يجز له أخذ الزكاة.

وان كانت حالهم حال ضرورة ، وهم غير متمكنين من أخذ ذلك معها ، جاز لهم أخذ الزكاة ، والاستعانة بها على أحوالهم رخصة لهم عند عدمهم لأخذ ما يستحقونه من الأخماس وكانت مجزية عمن أخرجها إليهم ، وهم على هذه الحال. وسيأتي في باب الخمس ذكر من يستحق من بنى هاشم بعون الله سبحانه.

وثالثها : ان يكونوا ممن لا يجب على المكلف الإنفاق عليه مثل الوالدين ، والولد ، والجد والجدة ، والزوجة ، والمملوك. فاما من خالف هؤلاء من الأقارب فإنه يجوز دفع الزكاة إليه إذا كان على الشروط التي تقدم ذكرها.

والأفضل ان لا يعدل [١] الإنسان بالزكاة غير هؤلاء بل يفرقها عليهم ، فان جعل لهم قسطا وللأجنبي المستحق بها قسطا كان جائزا.

ومن كان له مملوك يخدمه ودار يسكنها وليس دار غلة ، فإنه يجوز له أخذ الزكاة ، وهكذا إذا كانت دار غلة غير ان غلتها ليست تقوم بحاله وحال عياله ، فإنه يجوز أخذها ، وان كان في غلتها كفاية لذلك لم يجز دفع الزكاة.

ومن كان له صناعة أو معيشة لا تقوم بحاله وحال عياله فإنه يجوز له أخذها. وان كان ما يكسبه منها يقوم بحاله ، أو حالهم ، لم يجز دفعها اليه.

ومن لا يحسن ان يعيش ، ويكسب ما يقوم بحاله ، فإنه يجوز له أخذها ولو كان معه سبع مأة درهم كما ورد الخبر [٢] بذلك.

ولو كان معه خمسون درهما ، ويحسن ان يتعيش بها ، ويكسب ما يقوم بحاله ، وحال عياله ، فليس يجوز له أخذها.


[١]من العدول :
[٢]جامع أحاديث الشيعة ج ٨ ص ١٧١ باب من يستحق الزكاة ومن لا يستحق ، الوسائل ج ٦ ، الباب ٨ الحديث ١ ، والباب ١٢ ، الحديث ٢ :
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست