responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 166

وقفا معها ، كان فيها الزكاة وان كان شرط ذلك ، لم يكن فيها الزكاة.

ومن ابتاع من الغنم نصابا ولم يقبضها حتى حال الحول عليها نظر ، فان كان متمكنا من قبضها كان عليه فيها الزكاة ، وان لم يكن متمكنا من قبضها ، لم يكن عليه فيها زكاة.

وما يجب فيه زكاة الغنم ، يسمى فريضة وما لا يجب فيه يسمى عفوا.

« باب زكاة الغلات الأربع »

التي هي الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب.

ليس تجب الزكاة في الغلات الا بشرطين ، وهما الملك والنصاب.

فاذا حصل في أحدها هذان الشرطان ، لم يكن فيه زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ، بعد إخراج المؤن ، وحق السلطان من مقاسمة ، وغيرها.

فاذا بلغ ذلك بعد ما ذكرناه ، فان كان سقيه سيحا أو بعلا ، أو عذيا [١] كان فيه العشر ، وان كان سقيه بالقرب ، أو الدوالي. كان فيه نصف العشر.

فان زاد على الأوسق شيئا ، اخرج من الزائد بحساب ذلك.

وما كان سقيه سيحا وغير سيح ، فيجب ان يعتبر في ذلك الأغلب.

فإن كان سقيه سيحا هو الأكثر ، أخرج منه العشر ، وان كان سقيه بالقرب والدوالي أكثر من السيح ، اخرج منه نصف العشر ، وان تساويا ، ولم يغلب أحدهما على الأخر ، اخرج من نصفه بحساب العشر ، ومن نصفه الأخر بحساب نصف العشر.

والوسق : ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمدر طلان وربع بالعراقي. ووزنه بالدراهم الف مأة وسبعون درهما.

والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حبات الشعير ،


[١]المراد بالسيح : الجريان على وجه الأرض وبالبعل : ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء وبالعذى : ما سقته السماء ، لاحظ الجواهر ، ج ١٥ ، ص ٢٣٧ :
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست