responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 132

رفع اليدين مع التكبيرة الأولى مستحب ، ولو رفعها مع جميع التكبيرات لكان جائزا الا ان الأفضل ما قدمناه.

ومن حضر الصلاة على الجنازة وقد فاته شي‌ء من التكبيرات فليتمه إذا فرغ الامام من الصلاة عليها متتابعا ، وان رفعت كبر عليها ، وهي مرفوعة ، ومن لحق الجنازة عند وصولها الى القبر كان له ان يكبر ما بقي له من ذلك ومن سبق الامام بشي‌ء من التكبير عليها كان عليه الإعادة لذلك ومن فاتته الصلاة على الجنازة جاز له ان يصليها على القبر بعد دفن الميت ما بينه وبين يوم وليلة ، وليس تجوز الصلاة عليه بعد ذلك على حال.

والصلاة على الجنازة الواحدة دفعتين مكروه ، فاذا حضرت الجنازة في وقت صلاة فريضة ، فالأولى الابتداء بالفريضة ، ثم الرجوع الى الصلاة على الجنازة الا ان يخاف من حدوث أمر بالميت ، فان كان ذلك قدمت الصلاة عليه ، ورجع الى الفريضة.

وإذا كانت الجنازة في وقت الصلاة عليها مقلوبة ، ولم يعلم المصلى عليها ذلك من حالها أديرت عما كانت عليه وهويت [١] وأعاد الصلاة عليها ، فان لم يعلم ذلك حتى دفنت كانت الصلاة ماضية ، وإذا حضرت الجنازة وكبر المصلى عليها تكبيرة أو تكبيرتين ، ثم حضرت جنازة اخرى كان مخيرا بين ان يتم التكبيرات على الاولى ، وبين ان يبتدء بالتكبير من التكبيرة التي انتهى إليها وان كان الميت عريانا ولا كفن عليه فليترك في قبره ويستر عورته ويصلى عليه ويدفن.


[١]كذا في النسخ ولعل المراد : ان الجنازة رفعت من الأرض فاديرت ووضعت ويحتمل التصحيف فيكون الصحيح « سويت » كما في النهاية والمبسوط.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست