responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 103

« كيفية صلاة الجمعة »

فاما إذا حضر الامام واجتمعت الشروط التي قدمنا ذكرها فينبغي للإمام ان يلبس العمامة في صيف كان أو في شتاء ، ويرتدي ببرد يمنى ، أو عدني فإذا قرب من الزوال صعد المنبر وأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس ، وينبغي إذا خطب هاتين الخطبتين ان يفرق بينهما بجلسة ويقرء سورة خفيفة ويحمد الله في خطبته ويصلى على النبي وآله ويدعو لأئمة المسلمين ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ويعظ ويزجر ، ويخوف ، وينذر.

فاذا نزل الامام صلى بالناس ركعتين يقرء في الأولى الحمد وسورة الجمعة يجهر فيها بالقراءة ، فاذا فرغ منها رفع يديه للقنوت قبل الركوع ، ثم تمم الركعة فإذا قام إلى الثانية قرء الحمد وسورة المنافقين ، وجهر بها أيضا ويقنت في هذه الركعة بعد الركوع ثم يتمها ويسلم.

ولا يجوز ان يصلى بالناس غير الإمام إذا كان حاضرا في البلد الا لمانع له أو من يأمره بذلك ومن لم يدرك الخطبتين وكان الامام ممن يقتدى به كانت صلاته كاملة ، فإذا أدرك الامام وقد ركع في الثانية فقد فاتته الجمعة وعليه ان يصلى الظهر اربع ركعات ، وعلى من يقتدى بإمام ان يصغي الى قراءته.

ومن صلى لنفسه بغير امام فليقرء السورتين اللتين سلف ذكرهما ، فان سبق إلى سورة غيرهما ثم ذكر ذلك فعليه الرجوع إليها إذا لم يجز نصف السورة التي ابتدأ بها فان تجاوز النصف فالأفضل له ان يتم ويحسبها من النوافل ، ثم يستأنف الصلاة ، بالسورتين اللتين ذكرناهما ، وليس ذلك ما يجب عليه ومن صلى خلف من لا يأتم به تقية ، فينبغي له ان يقدم صلاته ان تمكن من ذلك ، فان لم يتمكن من تقديمها صلى معه ركعتين فاذا سلم قام هو فتمم ركعتين فإذا أدرك الامام وقد صلى ركعة صلى معه الثانية ، فإذا سلم قام هو فصلى ركعة أخرى ، وجهر فيها بالقرائة.

اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست