responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 75

وشهد كل واحد منهما على الأخرى بأنه رهنه حصته وأقبضه ، قبلت شهادتهما وكان عليه اليمين لكل واحد منهما فاذا حلف حكم له برهن جميعه.

وإذا كان لإنسان على غيره دين فرهنه داره وصارت الدار في يد المرتهن ، فاختلفا فقال الراهن : ما سلمتها إليك رهنا ، انما اعرتكها أو غصبتها مني ، أو ستأجرها إنسان وأسكنك فيها ، كان القول ، قول الراهن مع يمينه ، لأن الأصل عدم الاذن والرضا بستليمه رهنا [١].

واعلم ان الرهن لا يجوز لمالكه التصرف فيه على حال، فان آجره كان الأجرة له فان زوج الراهن عبده المرهون ، كان تزويجه جائزا ، الا انه لا يجوز تسليم الجارية إلى الزوج الا بعد ان يفكها من الرهن ، والنفقة على الرهن واجبة على الراهن ، حيوانا كان أو غير حيوان وكل زيادة لا يتميز من الرهن فهي رهن معه ، مثل ان يكون جارية فتكبر أو ثمرة فتدرك.

وإذا رهن ماشية فإن الراهن إذا أراد الضراب للنتاج ، كان له ذلك سواء كان المرهون فحلا أو أنثى ، فإن كان فحلا وأراد ان ينزئه على ماشيته أو أراد ان يعيره غيره لذلك لم يكن للمرتهن منعه ، لأنه مصلحة للراهن وليس على المرتهن فيه مضرة ، وان كان الماشية المرهونة إناثا وأراد ان ينزى عليها فحولة ليست مرهونة وكان محل الدين يتأخر عن الولادة ، كان ذلك للراهن وان كان محل الدين لا يتأخر عن ذلك. لم يكن له ذلك ، وقد ذكر انه له ، والأظهر انه له ان لم يكن فيه ضرر يدخل على الراهن والمرتهن في ذلك ، وللراهن رعي الماشية نهارا فاذا كان بالليل اتى بها الى المرتهن.


[١]بناءا على ما ظهر من المصنف آنفا وفي أول الباب من لزوم عقد الرهن بدون القبض وانه يجبر الراهن عليه تظهر فائدة هذا الفرع في سائر آثار القبض من البيع في الدين ونحوه وظاهر المصنف هنا انه لا يصح قبض المرتهن بدون اذن الراهن كما تقدم أيضا في أوائل الباب.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست