responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 68

ضمانه ، فان رجع به الى بلده ، لم يزل عنه الضمان ، لان الاستئمان قد بطل ولا يعود الأمانة الا بان يرجع الى صاحبه ، ثم يعيده اليه ، أو الى وكيله.

وإذا وكل المتراهنان عبدا بغير اذن سيده في حفظ الرهن وبيعه عند محل الحق بجعل ، أو غير جعل ، لم يجز ذلك ، لان منفعته لسيده ، فان اذن في ذلك كان جائزا.

وإذا وكلا في ذلك مكاتبا بغير جعل ، لم يجز ذلك لأنه ليس له ان يتبرع لتعلق حق سيده بمنافعه ، وإذا كان ذلك بجعل ، كان جائزا ، لأن للمكاتب ان يوجر نفسه من غير اذن سيده.

وإذا اقترض الذمي من مسلم مالا ، ورهن عنه به خمرا ، ليكون على يد ذمي آخر يبيعها عند محل الدين فباعها ، واحضر الثمن الى صاحب المال جاز له أخذه [١] ولا يجبر على ذلك [٢] ، فان شرط ان يكون الخمر على يد مسلم ، وان يبيعها هذا المسلم عند محل الحق فباعها وقبض ثمنها ، لم يصح ذلك ولم يكن لبيع المسلم


[١]كما في خبر منصور قلت لأبي عبد الله (ع) : لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير ، وانا حاضر ، فيحل لي أخذها فقال : انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك ، ونحوه غيره ، وورد في خبر الجزية إن وزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال ، والمشهور بين الأصحاب بطلان الرهن المذكور ، إذ لا حرمة للخمر في الإسلام ، فلا يتعلق بها حق مسلم برهن وغيره ، وعبارة المتن والمبسوط والخلاف لا تدل على صحته لجواز ان يكون المراد انه وان كان باطلا ، لكن لو أدى الدين بثمنها كان جائزا.
[٢]ظاهره انه لا يجوز إجبار المسلم الدائن على أخذ هذا الثمن في دينه ، ونحوه في المبسوط ، وأظهر منهما في الخلاف ، وهذا بعيد إذ بعد فرض انه حلال له لا وجه لامتناعه عن أخذه كثمن غير الخمر مع انه الظاهر من خبر منصور المتقدم ويحتمل في عبارة المتن انه لا يجوز للمسلم ان يجبر الذمي على بيع الخمر المرهونة لما مر آنفا من انه لا يتعلق حقه بها.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست