responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 518

والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود. [١]

وروى عنه 7 انه كتب الى رفاعة : أقم الحدود على القريب يجتنبها البعيد ولا تطل الدماء [٢] ، ولا تعطل الحدود.

وليس يقيم الحدود إلا الأئمة 711 ، أو من ينصبونه لذلك ، أو يأمرونه به ، الا ما ورد في جواز إقامة أحدنا ذلك على بعض اهله ، وسيأتي ذكره فيما بعد بمشيئة الله تعالى ولا يجوز تضييع شي‌ء من الحدود الواجبة ولا النقص منها ولا الزيادة عليها ، ولا الشفاعة فيها أيضا. فإن كانت الحدود من حقوق الآدميين جازت الشفاعة فيها قبل رفعها الى الامام 7 ، أو الى المنصوب من قبله ، فان رفعت اليه لم تجز الشفاعة بعد ذلك فيها ، وظهر المؤمن حمى الأمن حد يجب عليه ، ومن عفى عن حد ، وجب له ، لم يجز له الرجوع فيه بعد ذلك.

« باب الزنا وأقسام الزنا وما يتعلق بذلك »

الزنا معلوم من دين الإسلام تحريمه بغير خلاف ، وهو وطؤ البالغ الكامل لمن حرم الله تعالى وطأه من غير عقد ، ولا شبهة عقد ، في الفرج ، وقد تقدم ذكر المحرمات وما يصح الوطأ من عقد أو ملك في كتاب النكاح ، فلا وجه لإعادته هنا.

فاما شبهة العقد فهو ان يعقد الرجل على ذي محرم ـ من بنت أوام ، أو أخت أو ما أشبه ذلك ـ وهو لا يعرفها ، أو يعقد على امرأة لها بعل وهو لا يعلم ذلك ، أو يعقد عليها وهي في عدة ـ اما من طلاق رجعي أو بائن ، أو متوفى عنها زوجها ـ وهو غير عالم بحالها ، أو يعقد عليها وهي محرمة ، أو يعقد وهو محرم ناسيا ، ثم يعلم شيئا من ذلك ، فإنه يدرء الحد عنه : ولا يحكم عليه بالزنا. فان عقد على أحد ممن ذكرنا متعمدا ، [٣] وهو عالم بذلك ، ووطئها ، كان حكمها حكم الزنا.


[١]دعائم الإسلام ، ج ٢ ، كتاب الحدود ، الحديث ١٥٤٣ ، ص ٤٤٣
[٢]دعائم الإسلام ، ج ٢ ، كتاب الحدود ، الحديث ١٥٤١ ص ٤٤٢
[٣]في بعض النسخ « أو »
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست