responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 365

لأن العصبة انما يأخذ الميراث إذا لم يكن غيرهم ، أو يكون الذي خلفهم الميت إناثا [١].

واما ما سببه تضمن الجريرة : فهو ولاء كل معتق كان سائبة ، وتوالى الى غيره تضمن جريرته ، والمعتق انما يكون سائبة بأن يعتق في شي‌ء من الكفارات الواجبة ، أو يتبرأ معتقه من جريرته ، فاذا كان كذلك ، كان سائبة لا ولاء لأحد عليه ، الا ان يتوالى هو الى من يضمن جريرته ، فيكون ولاءه له. فان لم يتوال الى إنسان حتى مات ، وخلف موروثا ، كان لبيت المال ، ولا يصح هبة الولاء على وجه من الوجوه ، وكذلك بيعه لا يصح على حال من الأحوال. [٢]

« باب التدبير »

الشروط التي يصح التدبير معها هي شروط العتق ، وقد تقدم ذكرها. واما صفته فهو ان يقول الإنسان لمملوكه : « أنت رق في حياتي وحر لوجه الله بعد وفاتي » فإذا قال كذلك ، صح التدبير ، سواء كان هذا القول في صحة أو مرض. وكذلك ، صح التدبير ، سواء كان هذا القول في صحة أو مرض.

وكذلك لو قال : « أنت حر لوجه الله إذا مت ، أو ان مت ، أو ان حدث بي حدث


[١]مقتضاه انه لو خلف الام وحدها لا ترث من ولائه ولا يبعد الإشكال في إرثها مع الأب أيضا كما في جواهر الكلام لظهور بعض النصوص في اختصاص إرث الولاء بالرجال كمامر في المتن بالنسبة إلى الأولاد واعلم ان مسائل إرث الولاء طويل الذيل وكثير الخلاف وما في المتن موافق لنهاية الشيخ.
[٢]وهنا سببان آخران للولاء أحدهما إذا اشترى عبد بمال الزكاة وأعتق فولاية للمستحقين للزكاة كما في النص والثاني إذا أسلم كافر على يد مسلم فولاية لهذا المسلم لكن الأول ملحق بولاء العتق المذكور غايته انه لا يلزم فيه إعتاق الشخص والثاني خلاف المشهور بل الإجماع المحكى كما في المبسوط والخلاف لكن وردت به اخبار من الخاصة والعامة أوردناه في التعليق على ميراث جواهر الكلام والله العالم.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست