responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 497

وإذا استأجر جمل كنيسة [١] فأراد ان يحمل أكبر من ذلك ، لم يجز له ، وان أراد ان يجعل أصغر منها كان جائزا.

وان استأجر جمل محمل وأراد ان يبدله بمحمل غيره ولم يكن فيه ضرر ، كان جائزا وان كان فيه ضرر ، لم يجز له ذلك.

وإذا استأجر من جمال محملا من بلد معين إلى مكة ، وشرط عليه سيرا معينا في كل يوم ، كان جائزا ان لم يعقه عائق ، فان لم يشترط له فالمراحل المعلومة أو سار بسير الرفقة. ان كان مع رفقة ، أو بسير السلطان ان كان معه سلطان يسير بالناس ، فان لم يكن معه رفقة ، ولا سلطان وأراد المستأجر مجاوزة [٢] المراحل ، وأراد الجمال التقصير ، أو أراد التقصير وأراد الجمال مجاوزتها ، لم يكن لهما ذلك ، الا ان يتراضيا عليه.

وإذا استأجر جماعة مشاة بعيرا وشرطوا على الجمال ان يحمل من أعيا [٣] منهم ، أو مرض كان فاسدا ، فان شرطوا عليه لكل واحد منهم عقبة [٤] كان صحيحا.

وإذا استأجر لغلامه عقبة وأراد الجمال من الغلام ان يركب النهار ويمشى الليل ، أو يركب الليل ويمشى النهار لم يكن له ذلك ، وكذلك لو أراد المستأجر ذلك لم يجز ، وانما له من العقب ما يتعارفه الناس لا توالى المشي فيستضر ولا الركوب فيضر بالبعير ، فان تشارطا على ان يكون الركوب ليلا دون النهار وفي النهار دون الليل كان ذلك


[١]الكنيسة شبه هودج : يغرز في المحمل أو في الرجل قضبان ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به. وفي أكثر النسخ زيادة « أوقية » وفي بعض النسخ « حمل كيسة » بدل « جمل كنيسة ».
[٢]في جميع النسخ « مجاورة » بالراء المهملة هنا وفيما بعده والظاهر انها تصحيف والصحيح ما أثبتناه.
[٣]اى أتعب.
[٤]العقبة بضم العين : النوبة.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست