responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 432

عند انقضاء المدة رد أرضه اليه ونقض ما بناه وقلع ما غرسه. فان أعاره الأرض وقتا معلوما للزرع فزرعها فلما قارب حصاده أراد إخراجه وقد انقضى الأجل ، لم يخرج حتى يستحصد الزرع ويكون له أجر مثل الأرض في زيادة الأجل.

فان أعاره أرضا على ان يبنى فيها ويسكن ما بدا له فإذا أراد ان يخرج كان البناء لصاحب الأرض ، لم يجز ذلك وهذا يجرى مجرى الإجارة الفاسدة وعلى الساكن اجرة مثل الأرض فيما سكن له والبناء له.

« عارية الدابة »

وإذا أنفذ إنسان رسولا الى غيره يستعير منه دابة يركبها إلى قرية ـ سماها له شرقي البلد ـ فمضى الرسول الى صاحب الدابة فقال : له « فلان يقول لك أعرني دابتك أركبها إلى قرية » ـ سماها غربي البلد بموضع غير الذي ذكره المرسل له ـ فدفع الدابة اليه فركبها المستعير الى الموضع الذي ذكره الرسول لأمر عرض له وليس يعلم بما كان من رسوله فهلكت الدابة لم يكن عليه ضمان ، لان صاحبها أعاره الى ذلك المكان ولو ركبها الى المكان الذي ذكره لرسوله فهلكت ، كان عليه ضمانها ، لان صاحبها لم يعرها الى ذلك المكان ولا يرجع على الرسول في ذلك شي‌ء

وإذا استعار إنسان دابة واستأجرها أيضا فنزل عنها في بعض السكك في المدينة ودخل مسجدا يصلى فيه وخلي عنها فهلكت كان ضامنا لها

وإذا استعار من غيره سلاحا ليجاهد به عارية غير مضمونة فضرب بالسيف أو طعن بالرمح فانكسر السيف أو الرمح لم يكن عليه شي‌ء.

وإذا استعار أرضا من غيره واذن له المعير في غرس شجرة فيها فغرسها ثم قلعها كان له ان يعيد غيرها ان كان الاذن من المعير قائماً ، فإن رجع عن ذلك لم يكن له اعادة غيرها وكذلك الحكم إذا أعاره حائطا يضع عليه جذعا فوضعه عليه ثم انكسر ، فإنه ليس له اعادة غيره الا ان يكون الاذن في المعير قائماً فإن رجع عن ذلك لم يجز له اعادة غيره مكانه

وإذا كان لإنسان حبوب فجرها السيل إلى أرض إنسان آخر ونبتت فيها ، كان

اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست