كانت هي وأولادها لمالكها ، فإن أسلم الواطى لها لم يزل ملك مالكها عن ذلك بإسلامه ، فإن وطأها بعد إسلامه وهو يظن انها ملكه ثم ولدت منه ، فان ولده أيضا يكون لسيد الجارية الا انه يقوم على الأب ويؤخذ منه قيمته ، ويلزم الواطئ عقرها [١] لسيدها.
« باب ما يجوز ان يغنم وما لا يجوز ذلك فيه »
قد تقدم القول في أحكام الأرضين [٢] ، فلا حاجة الى إعادة بذلك هاهنا ، ونحن نذكر ما يزيد على ذلك مما يجوز ان يغنم وما لا يجوز ذلك فيه.
وإذا أخذ المسلمون من دار الحرب طعاما فأخرجوه الى دار الإسلام أو بعضه ، وجب رده الى الغنيمة قليلا كان أو كثيرا لأن الحاجة قد زالت ، فان كان على قدر الكفاية ، موسرين كانوا أو معسرين ، معهم طعام أو ليس معهم طعام ، لا يلزمهم في ذلك شيء [٣].
والحيوان المأكول إذا احتاج الغانمون الى ذبحه وأكل لحمه ، كان لهم ذلك وليس عليهم ضمان شيء من ذلك ، فاذا اتخذوا من جلوده ما يكون سقاء [٤] أو روايا [٥] أو ركوة [٦] أو ما أشبه ذلك ، أو أحرزوا الجلود ليعملوا منها ما جرى هذا المجرى وجب عليهم رد ذلك في المغنم.
وإذا أقام ذلك في يده مدة ما ، لم يجب عليه في ذلك اجرة مثله وعليه ضمان
[١]العقر : ما يعطى بإزاء وطأ المرية. [٢]لاحظ ص ١٨١. [٣]الفرع الثاني في طعام لم يخرجوه الى دار الإسلام بل تناولوه في دار الحرب راجع المبسوط ، ج ٢ ، ص ٢٩ وفي نسختين زيادة « الواو » قبل قوله : « لا يلزمهم ... » ولعلها تصحيف وكان في العبارة سقطا ولكن المراد معلوم وهو ما ذكرناه. [٤]السقاء ككتاب : جلد السخلة إذا جذع يتخذ للماء واللبن. [٥]الروايا جمع الراوية وهي المزادة ، يوضع فيها الزاد. [٦]الركوة بالفتح : دلو صغير من جلد.