responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 313

كانت هي وأولادها لمالكها ، فإن أسلم الواطى لها لم يزل ملك مالكها عن ذلك بإسلامه ، فإن وطأها بعد إسلامه وهو يظن انها ملكه ثم ولدت منه ، فان ولده أيضا يكون لسيد الجارية الا انه يقوم على الأب ويؤخذ منه قيمته ، ويلزم الواطئ عقرها [١] لسيدها.

« باب ما يجوز ان يغنم وما لا يجوز ذلك فيه »

قد تقدم القول في أحكام الأرضين [٢] ، فلا حاجة الى إعادة بذلك هاهنا ، ونحن نذكر ما يزيد على ذلك مما يجوز ان يغنم وما لا يجوز ذلك فيه.

وإذا أخذ المسلمون من دار الحرب طعاما فأخرجوه الى دار الإسلام أو بعضه ، وجب رده الى الغنيمة قليلا كان أو كثيرا لأن الحاجة قد زالت ، فان كان على قدر الكفاية ، موسرين كانوا أو معسرين ، معهم طعام أو ليس معهم طعام ، لا يلزمهم في ذلك شي‌ء [٣].

والحيوان المأكول إذا احتاج الغانمون الى ذبحه وأكل لحمه ، كان لهم ذلك وليس عليهم ضمان شي‌ء من ذلك ، فاذا اتخذوا من جلوده ما يكون سقاء [٤] أو روايا [٥] أو ركوة [٦] أو ما أشبه ذلك ، أو أحرزوا الجلود ليعملوا منها ما جرى هذا المجرى وجب عليهم رد ذلك في المغنم.

وإذا أقام ذلك في يده مدة ما ، لم يجب عليه في ذلك اجرة مثله وعليه ضمان


[١]العقر : ما يعطى بإزاء وطأ المرية.
[٢]لاحظ ص ١٨١.
[٣]الفرع الثاني في طعام لم يخرجوه الى دار الإسلام بل تناولوه في دار الحرب راجع المبسوط ، ج ٢ ، ص ٢٩ وفي نسختين زيادة « الواو » قبل قوله : « لا يلزمهم ... » ولعلها تصحيف وكان في العبارة سقطا ولكن المراد معلوم وهو ما ذكرناه.
[٤]السقاء ككتاب : جلد السخلة إذا جذع يتخذ للماء واللبن.
[٥]الروايا جمع الراوية وهي المزادة ، يوضع فيها الزاد.
[٦]الركوة بالفتح : دلو صغير من جلد.
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست