responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 31

لا يؤكل لحمه وليس هو من الكلاب والخنازير فإنه يجوز الانتفاع بجلده بعد الدباغ

فاما جلود الكلاب والخنازير فإنه لا يجوز ذلك فيها وان ذكيت ودبغت وكذلك لا يجوز الانتفاع بشي‌ء من شعر ذلك إذا جز في حياته أو بعد موته.

وشعر وصوف الميتة التي ليست كلبا ولا خنزيرا طاهر يجوز استعماله وكذا شعر الإنسان في حياته وبعد موته. وقد ذكر ان ذلك نجس ، والاحتياط يتناول ذلك والدباغ يجب ان يكون بطاهر مثل قشور الرمان والعفص [١] والقرظ [٢] وما أشبه ذلك ، ولا يجوز مما يكون نجسا كالحارش [٣] فإنه يعمل بخرء الكلاب.

باب الصعيد وما يجوز التيمم به وما لا يجوز

قال الله تعالى : ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) [٤]. الاية.

فالصعيد هي : ما يتصاعد على وجه الأرض من تراب أو غبار وهو على ثلاثة أضرب :

أولها يجوز التيمم به على كل حال والثاني مكروه والثالث ما لا يجوز التيمم به على حال.

فاما الذي يجوز التيمم به على كل حال فهو كل طاهر من هذا الصعيد والأرض الحصية [٥] والحجر ، والصخر ، والوحل إذا وضع الإنسان يديه عليه ومسح


[١]العفص : ثمر معروف كالبندقة يدبغ به ويتخذ منه الحبر.
[٢]القرظ بفتحتين : حب معروف يخرج في غلف كالعدس من شجر العضاه وبعضهم يقول : انه ورق السلم ( راجع المصباح )
[٣]كذا في بعض النسخ وفي بعضها « كالحاوش » والظاهر انهما تصحيف والصحيح « الدارش » وهو الجلد الأسود وفي الخبر « عن ابى الحسن الرضا (ع) انه سئله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف ، قال : فقال : لا تصل فيها ، فإنها تدبغ بخرء الكلاب ( راجع الوسائل ج ٢ الباب ٧١ من أبواب النجاسات الحديث ١
[٤]المائدة : ٦
[٥]اى كثير الحصاة
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست