responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 29

وليس يعتبر التراب في غسل شي‌ء مما ذكرناه إلا في ولوغ الكلب والخنزير ـ لأنه يسمى كلبا.

وإذا ولغ في الإناء من الكلاب أكثر من واحد فلا يجب تكرار الغسل له بعدد ما ولغ فيه منها ، بل يكفى غسله دفعة واحدة ثلاث مرات كما ذكرناه [١]. وكذلك الحكم فيه إذا تكرر ولوغ الكلب الواحد.

وإذا غسل الإناء من ولوغ الكلب المرة الاولى والثانية ووقع فيه نجاسة لم يجب استئناف الغسل له من اوله بل يبنى على ما تقدم ويتمم العدد لأن النجاسة بعد حاصلة والمراعى في الحكم بطهارته بالمرة الثالثة.

وإذا وقع الإناء الذي ولغ فيه الكلب في ماء يكون أقل من كر قبل غسله كان الماء الذي وقع فيه ، نجسا ولم يجز استعماله. وإذا أصاب شي‌ء من الماء الذي يغسل به هذا الإناء جسد الإنسان أو ثوبه فالأحوط غسله.

وإذا وقع الإناء الذي ولغ فيه الكلب في ماء جار وجرى عليه لم يحكم بطهارته لأنه لم يغسل الغسل المحكوم بطهارته معه.

« العلم الإجمالي في الأواني »

ومن كان معه إناء آن في أحدهما ماء طاهر وفي الأخر ماء النجس ولم يعلم الطاهر منهما لم يجز استعمال واحد منهما على حال الا للشرب في حال الضرورة.

وإذا كان معه إناءان ، في أحدهما ماء طاهر وفي الأخر ماء مستعمل في الطهارة الصغرى ، جاز استعمال اى منهما شاء ، وإذا كان في أحدهما ماء استعمل في الطهارة الصغرى وفي الأخر ماء استعمل في الطهارة الكبرى استعمل في الطهارة أيهما أراد ، وان كان في الواحد منهما ماء مستعمل في الطهارة الكبرى ولم يعلم


[١]في بعض النسخ زيادة « فكذلك الحكم فيه إذا تكرر الغسل له بعدد ما ولغ فيه منها بل يكفى غسله دفعة واحدة ثلاث مرات كما ذكرناه »
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست