responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 200

الشهر ، ولدخول أيام التشريق أيضا فيه على من كان بمنى ، فان ابتدأ بذلك بعد أيام التشريق ان كان بمنى ، أو بعد العيد ان كان في غيرها ، كان جائزا.

فاما صوم كفارة من أفطر في يوم يقضيه عن شهر رمضان ، فان الحكم فيه انه ان كان تعمد الإفطار قبل الزوال فقد أخطأ وليس عليه غير صوم يوم بدله ، وان كان تعمد ذلك بعد الزوال ، كان عليه كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان وفي أصحابنا من أوجب عليه كفارة يمين وقد ذكرنا ذلك فيما سلف [١].

« باب صوم كفارة اليمين وأذى حلق الرأس »

صوم كفارة اليمين هو صوم ثلاثة أيام متوالية ، بعد العجز عما نذكره من هذه الكفارات في باب الكفارات ان شاء الله تعالى ، فان فرق إنسان بين صوم هذه الثلاثة أيام لغير ضرورة ، كان عليه استئناف الصوم ، فان كان لضرورة جاز له البناء على ما تقدم.

فاما صوم أذى حلق الرأس ، فهو صوم ثلاثة أيام متوالية أيضا ، يجب صومها كذلك على من كان محرما ويؤذى [٢] بشعر رأسه فحلقه.

وان فرق صومها مختارا كان عليه استئناف الصوم ، وان كان ذلك لضرورة جاز له ان يبنى على ما تقدم منه.

« باب صوم دم المتعة »

هذا الصوم هو عشرة أيام ، يلزم المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يقدر على هدى التمتع ، ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع الى اهله ، والثلاثة التي في الحج هي يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، ويجب صومها متواليا ، فمن فرقها لضرورة جاز له البناء على ما تقدم ، وان كان مختارا كان عليه استئناف صومها.

ومن فاته صوم اليوم الأول منها صام ما يليه ثم صام بدل اليوم الذي فاته يوما


[١]لعله سهو والصحيح « نذكر فيما سيأتي » فإنه « رحمه‌الله » يذكره في باب قضاء الفائت من الصيام.
[٢]مجهول من باب الأفعال
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست