responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 161

« باب زكاة الإبل »

ليس تجب زكاة الإبل إلا بشروط ، وهي الملك ، والسوم ، والنصاب ، وحلول الحول ، فاذا اجتمعت هذه الشروط لم يكن فيها شي‌ء حتى تبلغ خمسا ، فاذا بلغت ذلك كان فيها شاة ، ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ عشرا ، فيكون فيها شاتان ، ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ خمس عشرة ، فيكون فيها ثلاث شياه.

ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ عشرين ، ففيها اربع شياه.

ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ خمسا وعشرين فيكون فيها خمس شياه. فاذا صارت ستا وعشرين كان فيها بنت مخاض أو لبون ذكر.

ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ ستا وثلاثين فيكون فيها بنت لبون.

ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ ستا وأربعين فيكون فيها حقة.

ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ احدى وستين فيكون فيها جذعة.

ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ ستا وسبعين فيكون فيها بنتا لبون.

ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ احدى وتسعين فيكون فيها حقتان.

ثم ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ مائة واحدى وعشرين فيطرح هذا الاعتبار الذي قدمناه ، وتخرج من كل خمسين ، حقة ، ومن كل أربعين ، بنت لبون بالغا ما بلغت.

وبنت المخاض : هي التي مضت لها سنة ودخلت في الثانية وسميت بذلك لأن أمها تكون قد حملت ، وهي تمخض بولدها.

واما ابن اللبون : فهو الذي قد مضى له سنتان ، ودخل في الثالثة ، وسمى بذلك لأن امه قد وضعت وصار لها لبن ، وكذلك بنت اللبون.

واما الحقة ، فهي التي قد مضى لها ثلاث سنين ، ودخلت في الرابعة ، وسميت بذلك لأنها قد استحقت ان يحمل عليها.

واما الجذعة ، فهي التي قد مضى لها اربع سنين ، ودخلت في الخامسة ، ولذلك سميت جذعة.

اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست