responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 160

وإذا كان شي‌ء من المال يبلغ نصابا ـ دينا ـ كانت الزكاة عنه واجبة على المستدين ، فان ضمن المدين ذلك لزمه ، ولم يكن على المستدين ـ من ذلك عليه ـ شي‌ء.

ومن كان في مال لا يبلغ النصاب ، وله مال غائب لا يبلغ أيضا ذلك. وهو متمكن منه ، وإذا اجتمعا وكان فيهما نصاب أو أكثر ، وجب عليه جمعهما ، والإخراج عنهما.

فان كان له مال غائب ، وهو متمكن من التصرف فيه ، وكان فيه نصاب ، أو أكثر ، وجب زكاته ، فان لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يكن عليه شي‌ء.

وحلي الذهب محرم استعماله على الرجال ، وفي الآلات لهم أيضا.

ومن ترك نفقة لعياله ، دنانير ، أو دراهم ، ويبلغ ذلك نصابا تجب فيه الزكاة ، وان كان قد ترك ذلك لهم ، لسنة ، أو لسنتين ، فان كان حاضرا ، وجب عليه في ذلك الزكاة ، وان كان غائبا ، لم يكن في ذلك شي‌ء.

ومن ورث مالا ، ولم يصل اليه ، ولا يمكن من التصرف فيه الا بعد الحول ، لم يلزمه زكاته من ذلك الحول.

« باب زكاة الفضة »

زكاة الفضة لا تجب الا بشروط ، وهي وشروط الذهب سواء ، فاذا اجتمعت لم يكن فيها شي‌ء حتى يبلغ مأتي درهم. فاذا بلغت ذلك كان فيها خمسة دراهم ، ثم ليس فيها شي‌ء بعد ذلك حتى تزيد أربعين درهما ، فيكون فيها درهم واحد ، وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغ المال. ولما لا يجب الزكاة فيه من الفضة ، يسمى عفوا أيضا. وما يتعلق منها بدين ، أو غيبة ، فالحكم فيه ما ذكرنا في الذهب.

اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست