responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 128

نذر منها عددا مخصوصا أو شيئا من التسبيح أو قراءة سورة معينة ، أو صلاتها في زمان أو مكان مخصوص أو إيقاعها على وجه مخصوص وجب عليه إيقاعها وأداؤها على العدد ، والوجه والشرط الذي عقد نذره ، فان لم يقض ذلك أو شيئا معه وصلاها كذلك لم يجزه ، وكان عليه قضاؤها مع الكفارة ، وسيأتي ذكر هذه الكفارة في باب الكفارات بعون الله تعالى.

« باب ركعتي الطواف »

ركعتا الطواف واجبتان كما ذكرناه في قسمة المفروض من الصلوات ، ويجب ان يفعل المكلف فيهما مثل ما يفعله في غيرهما من أحكام الصلاة ومن وجبتا عليه صلاهما عند مقام إبراهيم 7 بان يجعله بين يديه ثم يصلى ، فإن نسي صلاتهما عند هذا المقام كان عليه إعادتهما عنده ، فان لم يذكرهما حتى سار رجع فصلاهما عنده ، فان لم يتمكن من ذلك صلاهما حيث يذكرهما ، والأفضل ان يقرء في الركعة الأولى بعد الحمد سورة الإخلاص وفي الثانية بعد الحمد قل يا ايها الكافرون ، فاما وقتها فقد ذكرناه في بابا أوقات الصلاة.

( باب الصلاة على الموتى )

إذا أردنا أن نذكر كيفية الصلاة على الموتى من الناس فينبغي ان نبين من يجوز هذه الصلاة عليه ومن لا يجوز.

فأما الذي يجوز عليه فهو كل من كان على ظاهر الايمان من رجل أو أمرية ، حر أو عبد ومن بلغ عمره من هؤلاء الذين ذكرناهم ست سنين أو أكثر ، وقد يصلى هذه الصلاة على جهة الندب والاستحباب على كل طفل يقصر عمره عن ست سنين

اسم الکتاب : المهذب المؤلف : القاضي ابن البراج    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست