responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 70


والميسر والأنصاب والأزلام رجس [1] ( الخ ) فيظهر منها أن المقارنة له في الذكر في الكتاب للتنبيه على عظمة الذنب وكبره ولهذا استفدنا منها كون القمار كبيرة .
فحينئذ نقول : إن قول الزور الذي جعل عدل للشرك يكون كبيرة لعين ما ذكر في الرواية وهو أعم من شهادة الزور فيشمل الكذب مطلقا ، فتدل الآية باطلاقها بضميمة الروايات على أن الكذب مطلقا من الكبائر .
إلا أن يناقش في الاستدلال بها مضافا إلى ضعف الروايات ، عدا الصحيحة التي يأتي الكلام فيها : بأن الزور يأتي في اللغة بمعنى الباطل والكذب والشرك بالله وغيرها .
والحمل على مطلق الباطل الأعم من جميع المذكورات وغيرها وجميع الأقاويل الباطلة : خلاف الضرورة : فإن مطلق الباطل ليس بحرام ضرورة ، والحمل على خصوص الكذب يحتاج إلى شاهد بعد عدم إرادة مطلق الباطل ، ولعله أراد خصوص شهادة الزور كما يظهر من الروايات المتقدمة فإن الظاهر منها أنه تعالى عدل بين خصوصها مع الشرك لا مطلق الكذب وتكون الشهادة من مصاديقه ويؤيد عدم إرادة مطلق الكذب في الآية عدم استشهاد النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في شئ من الروايات الواردة في الكذب على كثرتها بالآية الكريمة إلا المرسلة التي ذكرها الشيخ [2] ولم أعثر على أصلها مع احتمال كون التفسير من الراوي ، ومن البعيد دلالة الآية على حرمة الكذب مطلقا وعدم استشهادهم بها في شئ من الروايات الكثيرة ، واستشهادهم بها لشهادة الزور على ما في الروايات المتقدمة وللغناء على ما في روايات كثيرة [3] ولو سلمت دلالتها على حرمة الكذب لكن يمكن أن يكون جعله عد لا للشرك بملاحظة بعض مصاديقه كشهادة الزور كما دلت عليه الروايات والكذب على الله تعالى ورسوله والبدع ونحوها . وكون الكذب بكثير من مصاديقه



[1] سورة المائدة - الآية 92 .
[2] في المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع - في الكذب .
[3] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 99 - من أبواب ما يكتسب به .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست