responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 282


كما أن الظاهر من الفقرتين الأخيرتين أن السائل أراد السؤال من مسئلتين مربوطتين بعمال الصدقات ومقسمها وشراء ما أخذوا بعد ما سئل الحذاء مسئلته ، والحمل على غيرها خلاف ظاهر الكلام وسياقه وفهم العقلاء منه واحتمال كون الفقرتين مستقلتين في مجلس غير مجلس سؤال الحذاء ضعيف ، مع أن ظاهر المصدق والقاسم هو عمال السلطان فلا اشكال فيها ، لا سندا ، ولا دلالة ، ولا عملا .
والظاهر أن تعليق نفي البأس في الفقرة الثانية بالأخذ والعزل لأجل أن قبلهما لا يتعين زكاة وصدقة ولا ولاية للجائر مطلقا حتى تصح معاملته للملك المشاع بناء على إشاعة الزكاة كما هي الأرجح وإنما نفذت تصرفاته بعد الأخذ والعزل حفظا للمصالح وتسهيلا على العباد .
ثم إنه لا دلالة في الرواية على سقوط الضمان من الجائر ، لأن مجرد وقوع ما أخذه صدقه وصحة الشراء من إبل الصدقات وغيره لا يلازم سقوط الضمان عنه ، لأن الزكاة بعد حصولها لا بد في صرفها من تصرف ولي أمرها أو إذنه والظالم ليس بولي فلا بد من رفع ضمانه من دلالة دليل على صحة صرفه في مصارفها الشرعية ، والصحيحة لا دلالة عليها ، وإن كان المظنون قويا وقوعها مصرفا إذا صرفها في المصارف الشرعية ، و التفكيك بين الوقوع في الأخذ وبين الوقوع في الاعطاء في غاية البعد ، لكن مجرد الاستبعاد ليس بحجة .
نعم تدل على ذلك بل وعلى جميع المطالب المتقدمة حسنة أبي بكر أو صحيحته [1] " قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه فقال ما يمنع ابن أبي السماك أن يخرج الشباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس ثم قال لي لم تركت عطائك قلت مخافة على ديني قال : ما منع ابن أبي السماك أن يبعث إليك بعطائك ، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا " .
فإن الظاهر من صدرها وذيلها أن ما أعطى من بيت المال شباب الشيعة وكذا لو أعطى نصيبه ابن أبي السماك من بيت المال يقع على ما هو عليه ومصرفا شرعيا ، كما



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 51 - من أبواب ما يكتسب به .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست