responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 272


فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله " ونحوها غيرها ، ولا ينبغي الاشكال في اطلاقها للأخذ الاحساني والغصبي وغيرهما .
وتوهم أن الحكم بأنه كسبيل ماله بعد تعريف السنة حكم ارفاقي لا يناسب الغاصب ( مدفوع ) بأن الحكم الارفاقي يناسب أيضا الغاضب التائب الذي أراد ايصال المال إلى صاحبه بتعريف السنة ، فإذا كان مقتضى الاطلاق اسراء الحكم إلى الغاصب ومن بحكمه لا مانع من اسرائه إلى مطلق المأخوذ غصبا أو ضمانا .
إلا أن يقال مضافا إلى أن الالتزام بالحكم في المتلقط غصبا وعدوانا مشكل ، ولعل الفقهاء لا يلتزمون به : إنه لو فرض جواز الأخذ بالاطلاق لكن لا يصح اسراء الحكم من اللقطة إلى غيرها ، ودعوى إلغاء الخصوصية باطلة لعدم مساعدة العرف معه ، كما أن اسراء الحكم ، إلى المقام من النص الوارد في ايداع اللص : غير ممكن ، فعن حفص بن غياث [1] " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من رجل من المسلمين أو دعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا ، واللص مسلم ، هل يرد عليه فقال : لا يرده ، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها " ( الخ ) . فإن اسراء الحكم إلى غير الوديعة لا يصح وإن لا يبعد الاسراء إلى مطلق الغاصب كما عن الفقهاء .
ثم إن الظاهر من صدر الرواية أنه سئل عن حكم ما في يد اللص مع الشك في كونه منه سيما بلحاظ قوله : " واللص مسلم " الظاهر أو المشعر بأن السؤال عن اعتبار يد اللص المسلم وإن كان الجواب ظاهرا في مفروغية كون ما أودعه للغير ، فيمكن أن يجعل الحكم قرينة على أن الموضوع المال المسروق .
إلا أن يقال بامكان أن تكون يد اللص لدى الشارع الأقدس أمارة على كون ما في يده للغير فيجب ترتيب آثار ملكية غيره ، فيؤخذ بظاهر الصدور يحمل الحكم على مفروغية كونه للغير ، لقيام الأمارة عليه وهي يد اللص الذي شغله ذلك الحصول الغلبة التي يمكن أن تكون مبنى حجية اليد ، لكن الانصاف أن ذلك بعيد عن فهم العرف



[1] الوسائل - كتاب اللقطة الباب 18 - ضعيفة بقاسم بن محمد وغيره .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست