responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 255


يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك " .
( ومنها ) موثقة سماعة [1] " قال سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل " ، وقريب منها رواية أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه [2] عن أبي عبد الله عليه السلام حيث دلت على جواز شراء الخيانة والسرقة المعروفة بعينها من السلطان وعماله وأنت خبير بأن في الصحيحة احتمالات أحدها أن يراد بالمسروق من متاع السلطان ما كان لشخصه ، ولعل نفي البأس لكونه ناصبا ، وقد ورد فيه خذ ماله أينما وجدت ، وعلى هذا الاحتمال لا تنافي بينها وبين ما تقدمت لكنه بعيد عن مذاق الشارع سيما بالنسبة إلى السلطان الذي تقتضي التقية المداراة معه للمصالح العامة ويكون في تركها مظنة الفتن العظيمة ، والظاهر أن سيرة الأئمة ( ع ) المعاملة معهم في أملاكهم وأموالهم معاملة الملاك ، ولا ينافي ذلك أن يكون الحكم الأولي هدر دمهم ومالهم ، كما أن الزواج معهم أيضا صحيح واقعا في دار التقية لأن أحكامها واقع ثانوي .
ثانيها أن يراد به ما سرق من السلطان بما هو سلطان أي يجوز شراء ما سرق من بيت المال باعتبار أن بيت المال من المسلمين وليس للسلطان الجائر ولاية عليه ، و هو أيضا بعيد لما تقدم في الوجه الأول .
ثالثها أن يراد به متاع السلطان المسروق من الناس والمأخوذ منهم خيانة فيراد تجويز شراء المسروق إذا كان السلطان وعماله سارقا فيراد به التفصيل بهن السلطان الجائر وغيره فأجاز شراء مال المظلوم سرقة من السلطان لا من غيره ، و هو أبعد الوجوه ، بل ينبغي القطع بفساده لمخالفته للقواعد المحكمة العقلية و الشرعية وللأخبار المتقدمة ولظاهر الرواية .
رابعها أن يراد بمتاع السلطان ما أخذه بعنوان السلطنة الشرعية من الخراج وغيره خيانة على الاسلام وعلى أئمة الحق الولاة للأمر ، ولا بأس بتسمية هذا



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 1 - من أبواب عقد البيع وشروطه .
[2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 52 - من أبواب ما يكتسب به .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست