responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 253


فلا يبعد أن تكون الروايات الواردة في حل الجوائز موافقة للقاعدة بعد البناء على حلية الخراج ونحوه وجواز أخذها وشرائها من السلاطين وعمالهم . ولو نوقش في كاشفيتها عن كون المأخوذ خراجا ونحوه فلا أقل من اعتبارها لدى العقلاء وعدم الاعتناء بكونه مأخوذا ظلما وعدوانا .
وإن شئت قلت كما أن ما في يد عامل الصدقات من قبل السلطان العادل يعامل معه معاملة ملكيته الأعم من الملكية الشخصية والسلطنة على جهة الولاية فيشترى العقلاء والمتشرعة منه ما في يده وإن علم أن ما في جملة الأموال التي تحت يده حراما ولا يعتنى باحتمال كون المحرم هذا البيع كذلك في المقام بعد الفرض المتقدم .
وبعبارة أخرى أن وجه التوقف عن الأخذ والمعاملة معه أما احتمال كونه من مال الصدقة فالمفروض أنه أجاز ولي الأمر الحقيقي لذلك ، أو العلم الاجمالي باشتمال ما في يده على المظلمة فقد عرفت عدم اعتناء العقلاء بذلك في الأشباه والنظائر .
وإن أبيت عن كل ما ذكر فلا ينبغي الاشكال في أن الروايات الواردة في الباب على كثرتها لا تدل على الحل في غير المورد المتقدم أي مورد العلم الاجمالي بأن في أموال العامل محرما واحتمل كون المأخوذ منه ، وأما سائر الصور الأربع و كذا الصورة التي تعرض لها الشيخ الأنصاري في ذيل الصورة الثانية فلا دلالة لها عليه ، لأن قوله : جوائز السلطان لا بأس به ، وقوله : أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها قال نعم قلت وأحج بها قام نعم ونحوهما : منصرفة إلى ما هو المعمول المتعارف المعهود من جائزة السلاطين وعمالهم من غير علمهم بأنها محرمة أو فيها محرم بل من غير العلم بأن هذا أو ذاك محرم ، وبالجملة ليست الروايات بصدد تحليل مال الغير على الأخذ بمجرد كون المأخوذ منه سلطانا وعاملا له .
وإن شئت قلت إن الروايات بصدد بيان جواز أخذ جائزتهم ، لا تحليل المحرم المعلوم بالتفصيل أو الاجمال فلا اطلاق لها من هذه الجهة .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست