responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 250


وأما الروايات الخاصة بجوائز السلطان وعماله .
فمنها صحيحة أبي ولاد [1] " قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلى وربما أمر لي بالدراهم والكسوة وقد ضاق صدري من ذلك فقال لي : كل وخذ منه فلك المهنأ ( الحظ - خ ل ) وعليه الوزر " .
والظاهر أن الرجل المسؤول عنه من هو داخل في ديوان السلطان نحو الوزير والمستوفي والوالي ، وبالجملة المراد منه أهل الديوان لا من يعمل للسلطان شخصه كالخياط ونحوه ، ولا غير الديواني كمن يعمل للسلطان كالسراج والصيقل ، و يظهر من الجواب أن المراد منه غير الشيعي المجاز من قبل الأئمة ( ع ) في الدخول في أعمالهم وهو واضح ويراد بقوله " ليس له مكسب " أن لا معيشة له إلا من أعمالهم ، وليس المراد الكسب المساوق للتجارة ظاهرا حتى يقال إن المراد منه الأجير للسطان في عمل .
والظاهر أن تقييد مورد السؤال بما ذكر ليس لمجرد بيان الواقعة من غير نظر إلى احتمال دخالته في الحكم ، بل هو لأمر ارتكازي عقلائي ; وهو أن من لا مكسب له ولا طريق لمعيشته إلا الحرام لا يعتني العقلاء بيده ولا يعملون مع ما في يده معاملة ملكه نظير ما مر في رواية الاحتجاج [2] في قضية وكيل الوقف حيث قيد فيها جواز أخذ بره يكون معاش ومال له غير الوقف ، وقد قلنا إن الجواب موافق ظاهر بناء العقلاء في اعتبار اليد .
وعلى ذلك يكون التقييد لاحتمال دخالته في الحكم فكأنه قال : من لا معاش له إلا من عمل السلطان يجوز أخذ جائزته والأكل من طعامه ، لا للعلم التفصيلي بحرمة ما في يده ، فإن العلم به ممنوع نوعا ; لاحتمال كون ما أعطاه من غير الحرام كارث أو هدية ونحوهما ، وقلما يتفق للوارد على الوالي والعامل العلم التفصيلي



[1] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 51 - من أبواب ما يكتسب به .
[2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 51 - من أبواب ما يكتسب به .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست