responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 240


وكيف كان نحن لا نحتاج إلى الدليل على العدم بل يكفي عدم الدليل على اعتبارها في المورد .
وإن أريد منها الصحة الوضعية أي نفوذ إجازته وصحة هبته وجائزته ليستكشف منها ملكية الجائر ويترتب عليها آثارها .
( ففيه ) أن المسلم من بناء العقلاء والأدلة الشرعية غير مورد العلم الاجمالي سواء كان منجزا أم لا ، مضافا إلي أنه لا يثبت بأصالة الصحة إلا صحة العقد ونحوه وكون المال لغيره : لا ينافيها كما قرر في محله .
مضافا إلى امكان الاستدلال بعدم جواز ترتيب تلك اللوازم أي كشف الملكية ونحوها عليها بقوله في رواية حفص بن غياث الواردة في اعتبار اليد " ولو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " .
فإن الظاهر منها أن سلب اعتبار اليد موجب لاختلال نظم السوق مع أنه لو ترتبت على أصالة الصحة تلك اللوازم وثبتت بها الملكية وغيرها من الآثار لما اختل نظام السوق بواسطة عدم اعتبارها بل لما احتاج المسلمون إلى اعتبارها في قيام سوقهم ولو فرض في بعض الموارد النادرة الاحتياج إليه لما كان موجبا لاختلاله مع عدم اعتبارها مطلقا .
فتحصل من جميع ما مر أن في بعض الموارد على بعض المباني تكون اليد حجة ويصح الاستناد إليها ويدفع بها استصحاب حرمة التصرف وعدم الانتقال ، وفي سائر الموارد تكون أصالة حرمة التصرف وعدم الانتقال محكمة وتقدم على أصالة الحل تحكيما .
هذا كله فيما علم اجمالا بأن هذا المال المأخوذ مثلا من الغير أو ذلك فيما هو في معدود . وأما إذا علم أن في أموال فلان مال محرم وكان له طرق معاش محللة وبعض طرق محرمة فالظاهر قيام بناء العقلاء والسيرة المتشرعة على اعتبار يده ، وهذه الصورة خارجة من مفروض مسئلتنا هذه وسيأتي الكلام فيها .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست