responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 232


التصرف فيه كراهة ، وبدون ذلك لا دليل على كراهته الشرعية .
ثم إن الكراهة لو كانت من ناحية الاستعطاء أو الملق والاستعطاف أو لأجل كون الأخذ والاستفادة منه معرضا لحصول المحبة له أو قلنا بكراهة نفس الأخذ فلا ترفع باخبار ذي اليد ولا باخراج الخمس وهو واضح بل الظاهر عدم رفعها مطلقا باخباره بما هو ذو اليد .
نعم لو قلنا بأن المراد من مثل قوله : " دع ما يريبك " هو الريب الوجداني وقلنا باستفادة الكراهة منه : يمكن أن يقال : برفعها باخبار من يوثق بصدقه كان بذي اليد أم لا ، لرفع الريب عرفا ، وكذا لا يرفع باخراج الخمس وإن قلنا باستحبابه ، لعدم الملازمة بين استحبابه وعدم الكراهة في التصرف في البقية ، والأمر سهل .
وأما الصورة الثانية وهي صورة عدم المانع من تنجيز العلم الاجمالي بالجهات العامة المذكورة في محلها فمع الغض عن أخبار الباب وغيرها قد يقال : إن العلم الاجمالي حاصل بأن هذا المال الذي أجاز الجائر في تصرفه أو أعطاه جائزة لغير الجائر أو غيره مما في يده ومقتضاه الاجتناب عن الجميع ولو قلنا بأن الخروج من محل الابتلاء مؤثر في عدم تنجيزه فإن الأموال التي تحت يد الجائر غير خارج عنه ، ضرورة عدم استهجان الخطاب بالنسبة إليها وأنها مورد ابتلائه من حيث امكان الابتياع وإجازة التصرف ونحو ذلك وبالجملة اعتبار عدم الخروج بهذا النحو عن محل الابتلاء خلاف الضرورة مع الغض عن فساد أصل المبنى ، فالعلم الاجمالي موجب للتنجيز .
ويمكن المناقشة فيه بأن العلم الاجمالي بأن هذا لزيد المغصوب منه أو ذلك غير مفيد ، لأن مال زيد مثلا بما هو ماله وبهذا العنوان ليس موضوعا للحكم وما هو موضوع له هو مال الغير بلا إذنه أو مال أخ مسلم بغير طيب نفسه ولم يتعلق علم اجمالي بهذا العنوان ، لأن ما في يد الجائز الغير المأذون فيه من قبله كما هو مفروض المسألة معلوم تفصيلا أنه للغير ولامرء مسلم لا يطيب نفسه بالتصرف فيه كما هو معلوم الحرمة تفصيلا ، فالحكم الشرعي وموضوعه معلومان تفصيلا بالنسبة إلى ما في يد الجائر وإن لم يعلم أنه له أو لغيره وما أجاز في التصرف فيه مشتبه بدوي بالنسبة إلى الموضوع

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست