responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 203


وتوهم أن الواحد العنواني كلي وهو غير قابل التوجه التكليف إليه ( فاسد ) لأن صحة التكليف تابعة لقابليته للبعث والانبعاث ، وما تعلق بالعنوان القابل للانطباق على الخارج قابل له ، بل التكاليف كثيرا ما تتعلق بالعناوين كقوله : لله على الناس ، بل في مثل قوله : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ، يكون التكليف متعلقا بعنوان قابل للانطباق على الأفراد في عمود الزمان وكثير من تكاليف أهل العرف كذلك ، فيقول المولى لعبيده : فليفعل واحد منكم كذا ، ومعلوم لدى العقل والعقلاء أنه لو ترك الجميع الأمر المتعلق بواحد عنواني يكون الجميع مستحقا للعقوبة لانطباقه على كل منهم تبادلا .
نعم لو قلنا بأن الواجب الكفائي نظير الواجب التخييري أو نظير الفرد المنتشر ففي صحة العهدة تأمل واشكال وإن كان مقتضى كلام الشيخ الأعظم في نظيره صحة الاعتبار .
وكيف كان لو اعتبرت في الكفائي العهدة والدينية يكون الكلام فيه كالعيني فإن المفروض وقوع الإجارة على الواجب ومع كون العمل ملكا لله تعالى لا يصح تمليكه لغيره ، لكن ليس في الواجبات الكفائية ظاهرا ما يعتبر فيها العهدة والدينية لله تعالى ، ولا جعل استحقاق وعهدة لغيره ، وقد مر أن تجهيز الميت وكذا انقاذ الغريق بل وطبابة الطبيب ليست من هذا القبيل ، وليس فيها من آثار الحق والملك شئ ، فالأقوى صحة الاستيجار في الكفائيات إلا أن ثبت في كفائي اعتبار الملكية له تعالى أو لغيره .
تنبيه وبما ذكرناه ظهر الكلام في الواجبات النظاميات على فرض تسليم كونها واجبات فإن وجوبها لا يقتضي الدينية والعهدة لأحد ، لا لله تعالى ولا لغيره كما تقدم ، ولا دليل على اعتبارها زائدة على الوجوب ، فمقتضى القاعدة جواز أخذ الأجر عليها من غير ورود اشكال ولا شبهة نقض لما ذكرناه ، لكن الشأن في أن حفظ النظام

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست