responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 197


وأما العبد وملكه فمسألة مشكلة يقع الكلام فيها تارة في صحة مالكيته و أخرى في كيفية مالكية المولى لما له على فرض مالكيته هل هو نظير مالكية أولي الأمر أو نحو آخر فلا يصح جعل ما هو مشكل ومحل كلام شاهدا على غيره ، ولا حل مشكلة بمشكلة .
وأما قضية مالكيته تعالى بالإضافة الاشراقية التي قد يرى ادخالها في تلك المسائل فأمر غير مربوط بالمالكية المبحوث عنها في مثل المقام ، وعلى المحصل أن يجتنب من ادخال مسائل غير مربوطة بالفقه فيه ، إذ في اختلاط العقليات سيما مثل تلك المسائل الغير المنحلة عند أهلها بالعرفيات مظنة اعوجاج أذهان المشتغلين واغتشاش أفكارهم ، ولهذا ترى مقايسة بعضهم [1] الملكية الاعتبارية العقلائية بالإضافة الاشراقية ، وتوهم أن مالكيته تعالى بتلك الإضافة . . . . تجتمع مع مالكية المخلوقين فلا محالة تجتمع مالكتيان اعتباريتان طولا غفلة عن أن القياس مع الفارق ، فالمخلوق لله تعالى يمكن أن يكون مملوكا اعتباريا لغيره ، والمملوك الاعتباري لشخص لا يعتبر مملوكا لآخر لدى العرف والعقلاء .
وأعجب منه قياس الملكيتين المستقلتين على مملوك واحد باجتماع أوصياء ووكلاء متعددين على شئ واحد مستقلا فيهما ، مع أن الفارق لدى العرف والعقلاء أوضح من أن يخفى ، فإن الملكية نحو إضافة لازمها اختصاص المال بالمالك أو نحو اختصاص له به وكون شئ بكليته ملكا مختصا بأكثر من واحد تناقض في الاعتبار .
وأما استقلال التصرف اللازم للوصية ليس إلا نفوذ تصرفه بلا احتياج إلى ضم نظر آخر وإجازته فلو باع أحد الوصيين أو الوكيلين جميع دار من رجل وباع الآخر جميعها من آخر فهل يمكن القول بحصتهما وعدم تعارضهما فلولا التنافي بين الملكيتين المستقلتين على شئ واحد لم يقع التعارض بينهما ، فلا بد من القول بوقوعهما صحيحين وكل منهما صار مالكا لجميعه وهو كما ترى واضح الفساد وليس ذلك إلا لوضوح التنافي



[1] هو المحقق الشيخ محمد حسين الأصبهاني رحمه الله .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست