القمار عليه لأجل ذلك الاتخاذ : أن إلغاء الخصوصية منه إلى غيره مما هو غير متخذ آلة مشكل بل ممنوع لخصوصية فيما اتخذ آلة ذلك دون غيره كالتخيط وتجويد القراءة والسبق بالسباحة والعدو إلى غير ذلك ، فالحاق ما اتخذ آلة له به لا يدل على الحاق غيره به . فالعمدة في المقام روايات باب السبق والرماية . كمرسلة الصدوق المروية في الفقيه في باب حد من شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي [1] قال : وقال الصادق عليه السلام " إن الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد وأجرى الخيل " . قال المحدث الكاشاني [2] في ذيلها : ويأتي هذا الحديث في باب عدالة الشاهد مسندا مع ما في معناه وفي آخره وما عدا ذلك قمار حرام ، وما حكي في الباب المشار إليه روايتان بسند واحد عن العلا بن سيابة [3] . إحديهما " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام قال : لا بأس إذا لم يعرف بفسق ، قلت : فإن من قبلنا يقولون قال عمر هو شيطان ، فقال : سبحان الله أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فإنها تحضره الملائكة وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد وأجرى الخيل " . وثانيتهما بهذا الاسناد " قال : سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يعلب
[1] كتاب الحدود - الباب 11 - والوسائل - كتاب السبق والرماية - الباب 1 - مرسلة معتمدة . [2] الوافي - ج 9 - باب فضل اجراء الخيل والرمي من أبواب الجهاد - ص 25 - ثم لا يخفى أن المرسلة التي تكون في الوافي تشتمل على فقرة زائدة على المرسلة التي تكون في الفقيه والوسائل وهي هذه " فإنها تحضره الملائكة " . [3] الوافي - ج 9 - باب عدالة الشاهد من أبواب القضاء والشهادات - ص 149 ضعيفة بعلا بن سيابة .