responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 188


في مرادهم وعدم تحصيل مغزى مرامهم ، فتوهم تارة أن مرادهم أن أمرا عن الأوامر صار موجبا لدعوة أمر آخر مع أن دعوته ليست فعلا من المكلف ، وأخرى أن لازم كلامهم أن الداعي بالداعي وهو موجب للتسلسل مع أن مرادهم بمعزل عما فهم ، بل المراد ما أشرنا إليه من أن الأمر يدعو إلى المتعلق انشاء وايقاعا وليس علة لتحرك العبد بذاته بل بعد تحقق بعض المبادئ كالخوف والرجاء وغيرهما في النفس صارت تلك المبادئ ومباد أخر : موجبة لتحرك العبد حسب دعوة الأمر و تحريكه الايقاعي وإطاعته لمولاه ، وهذه المبادئ في طول اتيان العمل بداعوية الأمر فأين ذلك من كلامه من لزومه للتسلسل أو كون شئ موجبا لدعوة الأمر بل قلما يتفق اتيان فعل لا بداعي الداعي .
ثم لو شككنا في اعتبار الاخلاص في العمل زائدا عن الاخلاص العرضي فمقتضى الاطلاق فيما تمت مقدماته والاطلاق المقامي في بعض الأحيان عدم اعتباره و مع فقده فأصالة البراءة العقلية ومثل دليل الرفع تكون مرجعا . هذا كله فيما قيل أو يقال في منافاة التعبدية وأخذ الأجر .
< فهرس الموضوعات > في منافاة وصف الوجوب للاكتساب وعدمها < / فهرس الموضوعات > وأما منافاة وصف الوجوب له وهو الذي كان مورد نظر الفقهاء فقد استدلوا عليه بأمور . ونحن نفرض المقام فيما إذا كان الواجب عينيا تعينيا ثم نشير إلى سائر الأقسام .
فمنها ما أفاده العلامة الأنصاري ( قده ) قال : فإن كان العمل واجبا عينيا تعينيا لم يجز أخذ الأجرة ، لأن أخذ الأجرة عليه مع كونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله أكل للمال بالباطل ، لأن عمله هذا لا يكون محترما ، لأن استيفائه منه لا يتوقف على طيب نفسه لأنه يقهر عليه مع عدم طيب النفس والامتناع " انتهى " .
< فهرس الموضوعات > فيما يرد على استدلال الشيخ ( ره ) في تقرير المنافاة < / فهرس الموضوعات > وأنت خبير بأن دليله الذي انتهى إليه بعد قوله : لأن ولأن : أخص من المدعى فإن مدعاه عدم جواز أخذها في مطلق الواجبات الكذائية ، ودليله على عدم احترام عمله جواز استيفائه منه بلا توقف على طيب نفسه وقهرا بدليل الأمر بالمعروف مع أن دليل الأمر بالمعروف لا تكفي في مطلق الموارد كما لو كان الواجب

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست