responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 186


به بواسطة كون الغاية إطاعة أمر الله تعالى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وأولي الأمر ( ع ) لزم امتناع تعلق الأمر بها لكونه معدما لموضوعه .
وليس المراد بإطاعتهم أخذ الأحكام منهم أو العمل بالأحكام الشرعية الإلهية التي كانوا مبينين لها ، لأن كل ذلك ليس إطاعة لهم بل المراد إطاعة أوامرهم السلطانية الصادرة منهم بما هم حكام وسلاطين كالأمر بالغزو والجهاد وغيرهما من شؤون السلطنة كما فصلناه في رسالة " لا ضرر " ، وبالجملة فالقائل ببطلان العبادة في الموارد المذكورة ومنها مورد البحث : أما يقول بعدم صدوق الطاعة في تلك الموارد فيرده العقل والنقل ، وأما أن يدعي مع صدقها عدم صدق العبادة فيرده أيضا العقل و النقل ، فإن إطاعة أمر الله تعالى وامتثاله خالصا بمعنى عدم التشريك في اتيان العمل وعدم كونه لغير الله ولو بنحو جزء العلة عبادة له تعالى ، وأما أن يقول باعتبار شئ زائد في حصول التقرب وسقوط الأمر العبادي فهو مع بطلانه خلاف الفرض والمبحوث عنه في المورد .
ومما ذكرناه يظهر النظر في كلام المحقق التقي في تعليقته من التشبث بحكم العرف والعقلاء : بأنهم لا يشكون في أنه إذا جعل زيد أجرة لعمرو في إطاعة شخص فأطاعه طلبا للجعل لا يستحق من هذا الثالث مدحا ولا ثوابا ، وكذا لو أمر المولى عبده بخدمة ثالث فأطاع العبد أو أمره امتثالا لأمر المولى أنه لا يعد مطيعا له ولا يستحق منه أجرا ومدحا مع أن إطاعة هذا الثالث لحصول إطاعة المولى ، فإطاعته غاية لفعله وإطاعة المولى غاية لهذه الغاية " انتهى " .
( وفيه ) بعد الغض عن مسامحته في التعبير وجعل إطاعة المولى غاية لغاية وقد مر معنى الداعي على الداعي والمقصود منه ويأتي الإشارة إليه : أن الاعتراف بمأجورية العبد عند مولاه في إطاعة الثالث وباستحقاقه للجعل على الجاعل في المثال الأول ملازم للاعتراف بحصول الامتثال والإطاعة للثالث ، ضرورة أن الجعل في مقابل طاعته وامتثال المولى لا يحصل إلا بإطاعة الثالث ، فلو توقف صدق الطاعة على كون جميع المبادئ طولا وعرضا راجعا إلى المطاع لما يمكن صدق الطاعة في المثالين ، فلا يمكن استحقاق

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست