responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 174


وصم وهكذا ولا يكون في قوة ذلك إلا على تأويل ومسامحة وهو لا يصح العبادية فلا وجه محصل لتصحيحها بالأمر الإجاري .
إن الاشكال في المقام ليس في منافاة عقد الإجارة أو الأمر الإجاري للاخلاص بل الاشكال في منافاة العمل المأتي به بإزاء الأجرة للاخلاص ومع ذلك كيف يمكن له تسليم مورد الإجارة وايجاده فلا يمكن معه تصحيح الإجارة فلا تصل النوبة إلى الأمر الإجاري حتى يبحث في امكان التقرب به ، فمع الغض عن رفع تلك الغائلة بالداعي على الداعي أو نحوه لا يمكن تصحيحها . وليس الاشكال في المقام نظير الاشكال في التعبدي والتوصلي أي ليس الاشكال في أن المكلف عاجز عن العمل من قبل فقد الأمر حتى يقال : إن القدرة معتبرة وقت العمل والأمر محققها . بل الاشكال في أن التنافي الواقعي الحاصل بين الاخلاص وأخذ الأجر في مقابل العمل يوجب بطلان الإجارة ، هذا العجز الآتي من قبل التنافي الواقعي لا يعقل رفعه بالأمر الإجاري فالمقايسة بين البابين في غير محلها .
ثم إن اشكال الدور وجوابه وإن كان راجعا إلى باب النيابة لكن مناطه موجود في المقام وسيأتي الكلام في النيابة .
ثم إنه يرد على القائل بتصحيح العبادة بالأمر الإجاري أيضا بأن مورد الإجارة على المفروض هو الواجب العبادي ، فالعبادية مأخوذة في موضوع الإجارة وموردها ; ومعنى العبادية مع قطع النظر عن الوقوع مورد الإجارة أن يكون المأتي به بداعوية الأمر المتعلق به أو كونه لله تعالى من غير جهة تعلق الإجارة وأمرها . والوفاء بهذا العقد لا يمكن أن يكون باتيان الذات بقصد الأمر الإجاري ، لأن المأتي به بقصده لم يكن متعلق الإجارة حتى يكون ايجاده كذلك وفاء بالعقد ومتعلقا للأمر بالوفاء .
وبالجملة لا بد من محفوظية عباديتها قبل تعلق الإجارة ، ومع الغض عن أمرها لكون العبادية بما هي مأخوذة في موضوعها وفي مثله لا يمكن الوفاء بعقدها إلا مع الاتيان بالعبادة بما هي عبادة بغير الأمر الإجاري .
( نعم ) يمكن ايقاع الإجارة بما يقع عبادة من قبل الأمر الإجاري أو الأعم منه

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست