responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 156


الدم " ناظرة إلى قضية عمار كما أشرنا إليه تكون واردة مورد الاكراه الذي هو مورد قضية عمار فلا محالة لا يجوز اخراجه بدليل الحرج للزوم اخراج المورد ، و هو مستهجن ، ومع بقاء مورد الاكراه كذلك أي عدم جواز إراقة الدم مع الاكراه ، والتوعيد على القتل لا يجوز اخراج ما عداه بالضرورة ، فإن القتل إذا لم يجز مع التوعيد على القتل لا يجوز مع ما دونه وما هو أهون منه .
وبعبارة أخرى لا يصح التفكيك عقلا وعرفا في الدليل ، فلا بد من رفع اليد عن تحكيم دليل الحرج في المقام وهو أهون من عمل التعارض ، مع أنه على فرضه لا بد من رفع اليد عن اطلاق الآية إما لكونه عملا بالدليلين في الجملة أو للاجماع المدعى والشهرة المحققة المرجحين على اطلاق الكتاب بل المقيدين له .
ثم إن مقتضى اطلاق قوله : " إذا بلغت التقية الدم فلا تقية " عدم الفرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر ، والعلم والجهل ، والذكورة والأنوثة حتى الحمل بعد ولوج الروح ، ولا بين المريض وغيره ، ولا بين من في حال النزع وغيره على تأمل في الأخير بل والمستحق للقتل قصاصا وغيره فإنه محقون الدم وإن جعل الله لوليه سلطانا على قتله .
وأما المؤمن المستحق للقتل حدا كالزاني محصنا واللاطي فالظاهر أنه غير محقون كما تسالم عليه الفقهاء في كتاب القصاص وادعى عليه الاجماع بل عن الرياض دعوى تظافر النصوص عليه ، ولعله أراد بها ما دلت على أنه يقتل ونحو ذلك " تأمل " فدعوى شيخنا الأنصاري أن ظاهر المشهور عدم التقية فيه ناشية من اطلاقهم في المقام ، ولكن مقتضى تصريحهم بعدم محقونيته مطلقا جواز التقية فيه ، وهو لا يخلو من وجه ، فإن الظاهر أن الحد ليس حقا للحاكم كالقصاص بالنسبة إلى ولي الدم بل الحاكم لكونه مسيس العباد وله السلطان والولاية يكون مختصا باجراء الحدود وليس لغيره اجرائها ، فلو قتل شخص من يجب قتله حدا اختيارا لا قصاص عليه ولادية كما قالوا وليس عليه إلا الإثم ويرتفع مع الاكراه ، بل الظاهر انصراف قوله :
إنما جعلت التقية ( الخ ) عن مثله ، ضرورة أن التقية لم تجعل لحقن دم مثله ،

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست