responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 126


يكون المتولي للأمر كأحد منهم كأنه غير ميسور له .
ففي الحقيقة أن هذه الرواية من الروايات الناهية عن الدخول في أعمالهم مطلقا مع أن ظاهرها مخالف للقواعد ولهذا حملناها على ما تقدم ، كما أن رواية الفضل مخالفة لروايات الباب ، لأن الظاهر منها عدم حرمة التولي ذاتا ما لم يغير حكما أو يبطل حدا ، وقد عرفت دلالة الروايات على حرمته ذاتا ومقتضى أصول المذهب حرمة التولي بغير إذنهم ، مضافا إلى التنافي بين صدرها وذيلها ، فإن نفي البأس ينافي الكفارة كما مر ، فلا بد من حملها على أن كفارة عملهم لمعيشته كذا فإنه المتعارف في أعمالهم .
ثم إن مقتضى اطلاق الأدلة جواز الدخول في أعمالهم للمقصد الراجح بما تقدم ولو لزم من التصدي جمع الزكوات والخراج من غير الشيعة وايصالها إلى السلطان الجائر ، فإن التولي لأمورهم في مثل ولاية النواحي لا ينفك عن مثله فالسكوت عنه في تلك الروايات الكثيرة دليل على جوازه بالنسبة إلى من كان على مذهبهم وكان معتقدا بلزوم ايصال الخراج والزكوات والغنائم إليهم ، ففي الحقيقة هو إلزامهم بما التزموا به ، مع أنه قد يكون التولي لخصوص ذلك ومقتضى الاطلاق جوازه و حمل الروايات على ما لا يلزم عن التولي سوى اعزاز المؤمن ونحوه في قوة طرحها لعدم امكان العمل بها ، أو ندرة ذلك جدا مع أنه لا دليل لحملها على ذلك سوى الحصر في بعضها وقد عرفت حاله .
وقد أشارت إلى ذلك رواية صفوان بن مهران [1] " قال : كنت عنده أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الشيعة إلى أن قال : فقال إن لهم سيرة وأحكاما قال :
أليس قد أجرى لهم الناس على ذلك قال : بلى قال : اجروهم عليهم في ديوانهم و إياكم وظلم المؤمن " : بل في الروايات ما هي كالصريح في توليهم ذلك كرواية علي بن يقطين [2] المتقدمة الحاكية عن جبايته أموال الشيعة علانية والرد إليهم



[1] المستدرك - كتاب التجارة - الباب 39 - من أبواب ما يكتسب به .
[2] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 46 - من أبواب ما يكتسب به .

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست