responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 99


نظيره مما هو زائد على عنوان التغرير : فغير معلوم بل احتمال أن يكون للتسبيب أو نحوه أقرب إلى مفادها ، إذ من المحتمل أن يكون وجوب الاعلام مختصا بمورد البيع والتسليط فيكون له دخالة فيه بنحو جزء السبب فكأنه قال : إذا بعته و سلطته على المبيع الذي في مظنة الأكل عادة : يجب عليك اعلامه لئلا تصير سببا لوقوعه في الحرام الواقعي وبهذا يظهر عدم دلالتها على وجوب الاعلام بنحو الاطلاق ولو علم بابتلاء المكلف بالحرام ، لقصورها عن الدلالة عليه كذلك ، ولا على قاعدة التقرير ولو نوقش في دلالتها على حرمة التسبيب فلا أقل من عدم دلالتها على شئ من العناوين المنطبقة على المورد .
وأما ما دلت على حرمة الفتوى بغير علم ، كصحيحة أبي عبيدة [1] قال ( قال أبو جعفر عليه السلام : من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله : لعنته ملائكة الرحمة ، وملائكة العذاب ، ولحقه وزر من عمل بفتياه ) . فلا تدل على قاعدة الغرور لاحتمال أن يكون المراد بها الطعن علي من أفتى بالقياس والاستحسان وعمل الناس بفتياه مع علمهم بذلك ، فيكون المقصود أن للعامل المرتكب للحرام وزرا ونظير وزره على المفتي بغير علم ولا هدى من الله تعالى نظير قوله : ( من سن ؟ سنة حسنة فله أجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فله وزر من عمل بها ) [2] فإن المراد من تحميل وزره عليه بقرينة مقابله : أن وزره عليه من غير نقصان عن وزره ، وعليه فلا ربط لها بقاعدة التغرير ويحتمل بعيدا أن يكون المراد التشديد على المفتي المذكور بأن لعنته ملائكة الرحمة والعذاب وعليه أوزار من عمل بفتياه ، كان الوزر من العمل بهذه الفتيا أو غيره نظير أن يقال : من عمل كذا كان عليه وزر الأولين والآخرين ،



[1] الوسائل - كتاب القضاء - الباب 4 - من أبواب صفات القاضي وما يقضى به
[2] الوسائل - كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباب 6 - من أبواب الأمر والنهي وكتاب الوقوف والصدقات - الباب 1

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست