responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 96


خمسة وعشرين سوطا ، وعليها مثل ذلك [1] ووردت روايات بأن من اغتصب امرأة فرجها : يقتل ، محصنا كان أو غير محصن [2] مع أن غير المحصن لا يقتل ، وقد ذكر الفقهاء بلا نقل خلاف أن ضمان التلف على المكره بالكسر دون المكره والمقام لا يسع تحقيقه ، قال الشيخ : وثانيها أن يكون فعله سببا للحرام كمن قدم إلى غيره محرما ومثله ما نحن فيه ، وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم ، لأن استناد الفعل إلى السبب أقوى فنسبة فعل الحرام إليه أولى ، ولذا يستقر الضمان على السبب دون المباشر الجاهل ، بل قيل : إنه لا ضمان ابتداء إلا عليه ، أقول إن كان فعله سببا ؟ للحرام الفعلي وحصول المعصية فلا اشكال في قبحه عقلا وحرمته لا لقوة السبب بل لأن مطلق تحريك الغير وأمره بالمنكر محرم قبيح ، فمن قدم الحرام إلى العالم به ليأكله : ارتكب محرما ، وأما مع جهل الفاعل المباشر بالواقعة فإن قلنا بأن المجهول موضوعا بقي على مبغوضيته كما قلنا في الاضطرار والاستكراه :
فلا يجوز التسبيب وغيره ، لا لقوة السبب وضعف المباشر بل هو نظير المحرم الفعلي بلا افتراق بينهما من هذه الجهة ، وإن قلنا بعدم بقائه على مبغوضيته وإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه كما في رواية ويظهر في بعض الروايات جواز ايجاد الجهل ومرجوحية السؤال لرفعه : فالتسبيب إليه جائز لأنه تسبيب إلى الحلال الغير المبغوض هذا على القواعد ، لكن يظهر من جملة من الروايات :
عدم جواز ذلك ، منها الروايات المتقدمة الدالة على وجوب الاعلام [3] ويظهر منها بإلغاء الخصوصية عدم جواز التسبيب ونحوه في سائر المحرمات ، ومنها ما وردت في العجين النجس من الأمر ببيعه ممن يستحل [4] وفي رواية الأمر بدفنه والنهي



[1] الوسائل - كتاب الصوم - الباب 12 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[2] الوسائل - كتاب الحدود - الباب 17 - من أبواب حد الزنا
[3] الوسائل - كتاب التجارة الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به
[4] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 7 - من أبواب ما يكتسب به

اسم الکتاب : المكاسب المحرمة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست