( واللفظ من الأولى ) قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته ، أيشربه صاحبه ، فقال إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه ، حتى يذهب ثلثاه ، فلا يخفى ما فيه من الوهن في دلالتها على المقصود ، واو هن منها ما دلت على أن الثلثين من العصير أو من الكرم حظ الإبليس ، فمقتضى الأصول والقواعد جواز بيع العصير المغلي مطلقا نعم بيعه ممن يجعله خمرا أمر آخر ، يأتي الكلام فيه ، والاحتياط فيما يغلي بنفسه لا ينبغي تركه . تتميم قد تقدم جواز الانتفاع بالمتنجسات في غير ما تشترط فيه الطهارة فيجوز الانتفاع بالزيت والسمن النجسين ونحوهما في الاستصباح وغيره ، إلا أن يدل دليل بالخصوص على المنع ، كما يجوز بيعها للمنفعة المحللة ، وقد وردت في الزيت و السمن والعسل روايات : منها صحيحة معاوية بن وهب [1] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل ، فقال : أما السمن والعسل ، فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به وصحيحة زرارة [2] عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامدا فالقها وما يليها ، وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله ، واستصبح به ، والزيت مثل ذلك . وموثقة أبي بصير [3] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن ، ( إلى أن قال ) وإن كان ذائبا فأسرج به ، وأعلمهم إذا بعته . وموثقة معاوية بن وهب [4] وغيره ( بناء على كون الميثمي في السند أحمد بن الحسن بن إسماعيل الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام في جرذ مات في زيت ، ما تقول في بيع ذلك ، فقال : بعه وبينه
[1] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة [2] الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة [3] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به [4] الوسائل - كتاب التجارة - الباب 6 - من أبواب ما يكتسب به